تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد ، وكان ساتراً لما لولاه لكان ظاهراً ، فإنّه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج ، كما نصّ عليه المصنّف في المعتبر والعلّامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني وغيرهم ، وجعله في المنتهى أقرب . 2 / 287 - 291

و - مَن قُطع بعض يديه أو كلّها :

[ مَن قُطع بعض يديه ] من دون المرفق [ غسل ما بقي من المرفق ] وما معه وجوباً ، إجماعاً منقولًا في كشف اللثام وهو قول أهل العلم على ما في المنتهى . قلت : وكأنّه لا خلاف فيه . وأمّا من قُطعت يده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعاً ، على ما في المنتهى وكشف اللثام [ فإن قُطعت من المرفق سقط فرض غسلها ] . ولا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : " إذا قُطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده " والأقوى خلافه . ولا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده بناءً على المختار من كون وجوبه أصليّاً ، أمّا لو لم يبقَ منه شيء فهل يستحبّ غسل العضد تماماً أو يجب أو يستحبّ غسل مخصوص محلّ القطع أو مسحه ؟ وجوه ، وبعضها أقوال ، والقول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه . 2 / 163 - 166

ز - حكم الأعضاء والأجزاء الزائدة دون المرفق وفوقه :

[ لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ] أو غير ذلك [ وجب غسل الجميع ] بلا خلاف أجده في ذلك ، بل في شرح الدروس الإجماع عليه على الظاهر ، وفي المدارك : " لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كلّه ، وإن لم تتميّز الزيادة " وبه صرّح في المعتبر والإرشاد والتحرير والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس ، وظاهر جامع المقاصد وغيرها ، وعن المبسوط . [ ولو كان ] شيء من ذلك [ فوق المرفق لم يجب غسله ] قطعاً ، ولا إشكال فيه ، كما في المدارك ، وهو خيرة ما سمعت من الكتب المتقدّمة صريحاً في بعضٍ وظهوراً في آخر . ومقتضى الإطلاق ، كما صرّح به بعضهم ، عدم الفرق بين كونها محاذية لمحلّ الفرض وعدمه ، خلافاً لما نقل عن الشافعي من إيجاب غسل المحاذي ، كما أنّ قضيّة الإطلاق الأوّل وجوب غسل ما كان في محلّ الفرض ، وإن تدلّى على غيره ، أو طال حتى زاد على المحلّ . ثمّ إنّ مقتضى عبارة المصنّف وما ماثلها عدم الوجوب لو نبت شيء من الأشياء المتقدّمة من المرفق ، والأقوى الوجوب . [ ولو كان له ] يد [ زائدة وجب غسلها ] سواء كانت دون المرفق أو فوقه أو فيه ، كما صرّح به في المختلف ، بل كاد يكون صريح الإرشاد أيضاً ، كما عن التلخيص ومحتمل التذكرة ، ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق أو اشتُبهت بالأصليّة للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك ، أمّا إذا علم زيادتها وكانت فوق المرفق سقط غسلها ، واختاره في القواعد والتحرير والمنتهى والدروس ،