تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

ب - الفرض في الغَسل مرّة واحدة :

انظر : 2 ج‍ من هذا البحث

ج‍ - كفاية مسمّى الغَسل :

انظر : 2 د من هذا البحث

د - كيفيّة غسل اليدين :

يجب [ الابتداء من المرفق ] وإدخاله ، والانتهاء إلى الأصابع ، فالمراد حينئذٍ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في الوجه ، ( انظر : 2 ه‍ من هذا البحث ) . [ ولو غسل منكوساً لم يجزِ ] كما هو صريح الجمل والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام ، وظاهر الإشارة واللمعة وغيرها ، بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وحكاه في المختلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل وسلّار ، وقال : إنّه رواه ابن بابويه في كتابه ، خلافاً لابن إدريس في السرائر ، فحكم بالكراهة ، وعن المرتضى في أحد قوليه ، فحكم باستحباب البدأة من المرفق ، والأصحّ الأوّل . [ و ] لا خلاف ، بل ولا إشكال ، في أنّه [ يجب البدأة باليمنى ] بل الإجماع بقسميه عليه . 2 / 162 - 163

ه‍ - إيصال الماء تحت الحاجب :

[ مَن كان في يده خاتم أو سير ] أو نحوهما ممّا يعلم منه عدم وصول الماء ، أو شكّ [ فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ] على وجه الغسل إمّا بنزعه أو بتحريكه أو بغيرهما ، فما في المقنعة والمراسم وغيرهما من الأمر بنزعه ، لا يراد به إيجاب خصوص ذلك قطعاً . [ وإن كان واسعاً استُحبّ له تحريكه ] كما هو نصّ السرائر والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها ، وظاهر المقنعة والمراسم . وتحرير المسألة في الحاجب أن يقال : إنّه لا يخلو إمّا أن يعلم عدم وجوده أو يشكّ فيه ، وإمّا أن يعلم وجوده ويشكّ في صفته وهي الحجب ، أو معلوماً حجبه ، أو معلوماً عدمه . فإن كان الأوّل فلا إشكال كصورة الشكّ . وإن كان الثالث - أي ما علم وجوده وشكّ في صفته - فالظاهر وجوب العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو تحريكه أو غيرهما ، هذا إذا كان الشكّ في حال الوضوء قبل الفراغ منه ، أمّا لو كان الشكّ بعده لغفلته عنه في حال الوضوء ، أو لأنّه كان قاطعاً بعدم منعه ، ثمّ شكّ بعد الوضوء أو غير ذلك ، فالأقوى الصحّة ، وعدم الالتفات إلى ذلك ، وكذا الظاهر الصحّة في ما لو علم بوجود الحاجب ولمّا يعلم سبقه بالوضوء أو بالعكس ، من غير فرق بين ضبط تأريخ أحدهما وعدمه ، بل وكذا لو شكّ في علاج الحاجب بعد الوضوء ، كالخاتم الذي علم أنّه حاجب وشكّ بعد الوضوء أنّه عالجه فأوصل الماء تحته أو لا ، وكذا لو شكّ في صفة الحجب قبل الوضوء ، ثمّ نسي العلاج فذكر بعد الوضوء ، فإنّ الأقوى أيضاً الصحّة . وأمّا القسمان الأخيران فحكمهما واضح ، إلّا أنّه ذكر المصنّف وجمع من الأصحاب الاستحباب في ما علم فيه سعة الخاتم ونحوه ، بل قد يظهر من المصنّف في المعتبر دعوى الإجماع ، ولا بأس به في مقام الاستحباب . والظاهر أنّه لا فرق في ما تقدّم بين الخاتم وغيره من الحواجب لما يجب غسله من ظاهر البشرة ، ومنه