تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الدخول ، وذهب العلّامة في المنتهى إلى خروجه ، وعنه في النهاية التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه ، وما لم تشملاه منهما . قلت : لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه ، وأمّا أعلاه فهما ينالان شيئاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك عارضاً ، ولا يشملانه تماماً قطعاً . 2 / 146 والعارض في المنتهى : " إنّه ما نزل عن حدّ العذار وهو النابت على اللحيين " ويرجع إليه ما في الدروس من أنّه : " الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للُاذن إلى الذقن ، وهو مجمع اللحيين " وإن كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمّل فلذا قال في المدارك أنّه : " الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للُاذن " وفي كشف اللثام أنّه : " ما تحت العذار " من غير ذكر الانتهاء إلى الذقن ، وفي الصحاح أنّ : " عارضة الإنسان صفحتا خدّيه " . 2 / 139 - 140

أ / 4 - مواضع التحذيف :

مواضع التحذيف أدخلها بعضهم وأخرجها آخرون ، ولعلّ الأظهر دخولها . 2 / 146 ومواضع التحذيف : هي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة المتّصل بشعر الرأس كما في المنتهى والروضة ونحوه عن التذكرة والذكرى ، بل لعلّه يرجع إليه ما في المدارك من أنّها : " هي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ والنزعة " بل كأنّه لا خلاف في تفسيرها بذلك . 2 / 140

أ / 5 - الصدغ :

لم أعثر على قائلٍ بوجوب غسل الصدغ سوى ما نقله في الذكرى عن أحكام الراوندي على ما قيل . 2 / 143 - 144 والصدغ بالضمّ - والمعروف في تفسيره بين الأصحاب أنّه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأُذن ، وينزل عن رأسها قليلًا ، لكن الموجود في بعض كتب اللغة أنّه ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن ، ويقرب منه ما قيل : ما بين الحاجب والأُذن - خارج عن التحديد المذكور . 2 / 140

أ / 6 - لزوم إدخال بعض الزائد على المحدود :

يجب في جميع ما ذكرنا من الحدّ الطوليّ والعرضيّ إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدّمة سيّما بالنسبة للتحديد العرضيّ ، لكن يجب نيّة غسل الوجه المأمور به شرعاً ، أمّا لو أدخل بعض الزائد في النيّة على أنّه مغسول أصليّ ابتداءً لا في أثناء غسل العضو ، قوي القول بالفساد للتشريع ، ويحتمل القول بالصحّة ، وأولى منه في ذلك ما إذا نواه في الأثناء أو نوى غسل الوجه في الواقع ، ولكن كان بزعمه أنّ المجموع وجه ، وإن كان زعماً باطلًا . 2 / 146 - 147

ب - الرجوع إلى مستوي الخلقة في غسل الوجه :

[ لا عبرة بالأنزع ] الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه ، فساوى بعض مقدّم رأسه جبهته [ ولا بالأغمّ ] المقابل للأوّل وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته فلا يجب على الأوّل غسل