تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أقوى منها كالبول ونحوه . 2 / 110 - 114

ط - كفاية وضوء واحد للغايات المتعدّدة :

لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء ، وليس ذلك من التداخل في شيء ، ولا يشترط في هذا الجمع أن يلاحظ علّية كلّ غاية ، بل يكفي ولو كان المجموع علّة ، بل لو ضمّ وكان المقصود غيره اكتفي به بمعنى حصول الثواب له بمجرّد ذلك ، وإن لم يوقع فعل الغاية بعده ، على إشكال في الأخير . نعم لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لو فعلت معه ، بل وإن لم تكن ملاحظة ، فضلًا عن أن تكون كذلك تبعاً . 1 / 26 - 27

ي - صحّة الوضوء المستحبّ الغير المجامع للحدث الأكبر :

الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر ، وكان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة ، كدخول المساجد وقراءة القرآن ، أو الكون على الطهارة قد ذكر في الذخيرة أنّ فيه أقوالًا ستّة : الأوّل : صحّة الوضوء مطلقاً ورفع الحدث ، ويجوز الدخول به في الفريضة ، ونسب إلى المحقّق في المعتبر الميل إليه ، بل عن بعض المتأخّرين أنّه الظاهر من مذهب الأصحاب ، كما عن آخر دعوى الإجماع عليه . الثاني : عدم ارتفاع الحدث به مطلقاً ، كما عن الشيخ في جواب المسائل الحلبيّات . الثالث : صحّة الوضوء مطلقاً ، ويجوز الدخول به في الفريضة ، إلّا إذا نوى وضوءاً مطلقاً ، كما عن المنتهى . الرّابع : صحّته بالمعنى المذكور إن نوى ما يستحبّ له الطهارة لأجل الحدث ، كقراءة القرآن ، وعدمها إن نوى ما يستحبّ لا للحدث ، كتجديد الوضوء ، كما عن التذكرة . الخامس : عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء ، وكذا إن كان باعتباره ، لكن لم يقصد الكمال ، وصحّته إن قصد ، كما عن العلّامة في النهاية . السادس : الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له ، وكذا إن قصد الكون على الطهارة ، وعدم الصحّة في غير الصورتين ، كما عن الشهيد في الذكرى ، وعنه أنّه قال : " وفي نيّة الوضوء للنوم نظر " . قلت : هذا الكلام لا يخلو من إجمال ، وتحرير البحث أن يقال : إنّ في المقام مسألتين الأولى : اشتراط صحّة الوضوء بنيّة رفع الحدث خاصّة ، أو به أو بنيّة ما هو شرط في صحّته كالصلاة ، أو بهما أو بما هو شرط في كماله ، كقراءة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك ، وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى . والثانية : إن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث ويدخل به في الفريضة أو لا ؟ ( انظر : الفرع - ز - من نفس البحث ) . 1 / 27 - 28

2 - غسل الوجه :

أ - وجوب غسل الوجه وتحديده شرعاً :

من فروض الوضوء : [ غسل الوجه ] كتاباً وسنّةً وإجماعاً ، وهو لغةً على ما يظهر من بعضهم : ما يواجه به ، وفي المصباح المنير : إنّه مستقبل كلّ شيء [ و ]