تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم توقّف قبول شهادتهنّ في ما عرفت على اليمين ، خلافاً للمحكيّ عن التذكرة ، فقال : بتوقّفه عليه كذلك ، وكذا لا يشترط في قبول شهادتهنّ هنا فقدُ الرجال خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والطوسي فاشترطاه ، ولا ريب في ضعفه . نعم لا يعتبر في شهادتهنّ غير العدالة ، فلا تجزئ شهادة الفاسقة ولا الذمّية ، ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم ، إذا فرض عدمهم . 28 / 352 - 354

4 - ما تثبت به الوصيّة بالولاية :

[ لا تثبت الوصيّة بالولاية إلّا بشاهدين ] مسلمين عادلين [ ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ] منفردات ، بل في المسالك ومحكيّ غيرها نفي الخلاف فيه . [ وهل تقبل ] فيها [ شهادة ] العدل [ الواحد مع اليمين ؟ فيه تردّد أظهره المنع ] عند المصنّف خاصّة في الكتاب خاصّة . ويقوى القول بالاكتفاء به ، بل والمرأتين واليمين ، فضلًا عنهما مع الرجل . وأمّا شهادة أهل الذمّة ، فقد يقال : إنّ مقتضى إطلاق الآية والرواية قبولها فيها أيضاً بالشرط المزبور ؛ ولعلّه لذا نظر الفاضل فيها في القواعد ، لكن قال : أقربه العدم ، ولعلّه كذلك . 28 / 354 - 355

5 - إشهاد المولى عبديه على حمل أمته أنّه منه وشهادتهما بذلك بعد موته وإعتاقهما :

[ لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنّه منه ، ثمّ مات فأعتقا وشهدا بذلك ] بعد العتق [ قبلت شهادتهما ] . ونفى الخلاف فيه في الرياض مع الإيصاء بالشهادة ، بل في المسالك أنّ عليه أصحابنا ، بل ومع عدم الإيصاء ، خلافاً للطوسي فخصّها بالأوّل ، ولا وجه له . [ و ] قيل : [ لا يسترقّهما المولود ] بمعنى أنّه يحرم عليه ذلك [ وقيل : يكره ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 28 / 355 - 357

6 - شهادة الوصيّ في ما هو وصيّ فيه أو ما يجرّ به نفعاً أو يستفيد منه ولاية :

[ لا تقبل شهادة الوصيّ في ما هو وصيّ فيه ، ولا ما يجرّ به نفعاً ، أو يستفيد منه ولاية ] على المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر عدم الخلاف ، كما اعترف به غير واحد ، إلّا من الإسكافي ، فجوّز شهادة الوصيّ لليتيم في حجره ، وإن كان هو المخاصم للطفل ، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة ونحوها ومال إليه المقداد بل وكذا ثاني الشهيدين لكن قال : إنّ العمل على المشهور ، بل في الرياض بعد أن نقل ذلك ، قال : " وهو حسن ، إن بلغ الشهرة الإجماع كما هو الظاهر منه ، وإلّا فمختار الإسكافي لعلّه أجود " . نعم لا خلاف - كما اعترف به غير واحد - في قبول شهادة الوصيّ في ما لم يكن وصيّاً فيه ، ومن ذلك شهادته على الميّت بدين . 28 / 357 - 358

7 - شهادة الوصيّ في إخراج مال معيّن للميّت بما يخرج به ذلك المال من الثلث :

[ لو كان وصيّاً في