تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
إشكال [ وإن خرج ذكر وأنثى فكان لهما ثلاثة دراهم ] أيضاً . [ أمّا لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكراً ف‍ ] - له [ كذا ، وإن كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى ، لم يكن لهما شيء ] وكذا لو قال : ما في بطنها أو حملها أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر في كون الموصى له مجموع ما في البطن الذكر أو الأنثى ، ولو خرج في الصورة الأولى ذكران أو أنثيان أو هما معاً ، ففي تخيير الوارث إعطاء نصيب الذكر أو الأنثى لأيّهما شاء ، أو اشتراك الذكرين في الدرهمين ، والأنثيين في الدرهم ، أو الإيقاف حتى يصطلحا ، وجوه ، وفي المسالك : الأوّل أجودهما . والظاهر ما ذكره من التخيير مع إرادة الواحد الذي لا ينافيه التعدّد . ولو ولدت خنثى مشكلًا في الفرض ، أعطيت الأقلّ بناءً على أنّه ليس طبيعة ثالثة ، وأمّا احتمال عدم استحقاق شيء فواضح الضعف . ثمّ لا يخفى عليك أنّ الوصيّة بالحمل المعيّن كالوصيّة له ، فيجري فيه البحث السابق . نعم لو سقط الأوّل بجناية جانٍ ضمنه للموصى له ، بخلافه في الثاني ، ولو سقط ميّتاً لنفسه تبطل فيهما . 28 / 335 - 336

13 - موت الموصى له قبل الموصي :

[ لو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصيّة . وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصيّة ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع كانت الوصيّة لورثة الموصى له وهو أشهر الروايتين ] بل هو المختار . [ ولو لم يخلف الموصى له أحداً ، رجعت ] الوصيّة [ إلى ورثة الموصي ] عند جماعة من الأصحاب . 28 / 389 - 390

14 - الوصيّة لشخص أو في سبيل اللَّه أو بالثلث مع عدم بيان وجه الصرف :

[ لو قال : أعطوا فلاناً كذا ، ولم يبيّن الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء ] كما أنّه لو عيّن الصرف في جهة خاصّة ، فقال : اعطوه كذا لبناء مسجد مثلًا ، تعيّن عليه صرفه فيها ، فلو صرفه في غيرها ضمن ، ولزمه إعطاء عوضه وصرفه في الوجه المعيّن . [ ولو أوصى في سبيل اللَّه ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختصّ بالغزاة ، والأوّل أشبه ] وإن كان الثاني أحوط ، ولو أوصى بثلثه ولم يبيّن الوجه ، صرف في وجوه البرّ . [ وتستحبّ الوصيّة لذوي القرابة ، وارثاً كان أو غيره ] بلا خلاف فيه عندنا . 28 / 390

خامساً : ما تثبت به الوصيّة :

1 - ثبوت الوصيّة بمال أو ولاية بشاهدين :

[ تثبت الوصيّة ] بمال أو ولاية [ بشاهدين مسلمين عدلين ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما لا خلاف في أنّه [ مع الضرورة وعدم عدول المسلمين ، تقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة ] في الأولى منها ، بل عن فخر الدين وظاهر الغنية وصريح الصيمري الإجماع عليه . نعم في خبر يحيى بن محمّد عن الصادق عليه السلام : " فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس " إلّا أنّي لم أجد
معجم فقه الجواهر — صفحة 314 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي