أنّ الأقوى تقديم الأخ من الأبوين عليه .
قلت : قد يحتمل تساويهما .
28 / 390 - 391
11 - ما يقتضيه إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة :
[ إطلاق الوصيّة ] لجماعة محصورة [ يقتضي التسوية ] ما بينهم ، من غير فرق بين القريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والفاضل في الإرث وغيره ، بلا خلاف فيه ، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصي في ذلك . نعم يعتبر فيه عدم قصد الخلاف .
نعم لو لم تكن الجماعة محصورة ، كان المراد من الوصيّة الصرف فيهم ، بل لو كان بلفظ الجمع لم يجب ملاحظة أقلّ مصداقه في الامتثال ، وإن كان هو الأحوط .
28 / 384
أ - إطلاق الوصيّة لأولاده وهم ذكور وإناث أو لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته أو لأخواله وأعمامه :
[ إذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه وعمّاته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصحّ ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ وجماعة - وإن لم أتحقّق ذلك - فكالإرث ، ولا ريب في ضعفه ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع على خلافه . [ أمّا إذا نصّ على التفضيل اتّبع ] .
28 / 384 - 385
ب - إطلاق الوصيّة لذوي قرابته :
[ إذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه مصيراً إلى العرف ] من غير فرق بين الوارث وغيره ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والفقير والغنيّ ، كما أنّه لا فرق في انصراف الوصيّة إلى الموجود منهم ، سواء اتّحد أو تعدّد ، وسواء ذكرهم في الوصيّة بصيغة الجمع أو الإفراد .
[ وقيل ] والقائل الشيخ على ما حكي عنه : [ كان ] أي الموصى ، به [ لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وامّ له في الإسلام ] بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه إلى ما قبله ، وهكذا ، إلى أبعد جدّ في الإسلام وفروعه ، ويحكم للجميع بالقرابة ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك ، وإن عرفوا بقرابة عرفاً ، وهو عجيب .
وأمّا ما يحكى عن الإسكافي من أنّي " لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع " فقد يدفعه العرف ، وأضعف منه القول باختصاص القرابة بالوارث دون غيره ، والقول باختصاصها بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيرهم ، كبني الأعمام والأخوال مع أنّهما مجهولا القائلين .
28 / 385 - 386
ج - إطلاق الوصيّة لقومه :
[ لو أوصى لقومه قيل ] والقائل الشيخان وأكثر الأصحاب في المسالك ، والمشهور في غيرها : [ هو ل ] - لذكور من [ أهل لغته ] أو مطلقاً ذكوراً وإناثاً ، وهو كما ترى يشهد العرف بخلافه ، وعن ابن إدريس أنّهم الرجال من قبيلته ممن ينطق العرف بأنّهم أهله وعشيرته دون من سواهم ، ولا بأس به .
28 / 386
د - إطلاق الوصيّة لأهل بيته :
[ لو قال : لأهل بيته ، دخل فيهم الآباء والأولاد ] وإن نزلوا