م - الوصيّة بضعف نصيب ولده :
[ إذا أوصى بضعف نصيب ولده ] مثلًا [ كان له مثلاه ] كما هو الأشهر بين الفقهاء على ما في المسالك ، بل عن الخلاف حكايته عن عامّة الفقهاء والعلماء ، وإن كان فيه أنّه خلاف ما في الصحاح ، وعن الجمهرة وأبي عبيد القاسم بن سلام من أنّ الضعف المثل . والمتّجه أن يكون له مثله .
[ ولو قال : ضعفاه ، كان له أربعة ] أمثاله ، كما عن المبسوط [ وقيل : ثلاثة ] أمثاله ، بل في المتن [ و ] غيره : [ هو أشبه ] .
والمتّجه ما في المبسوط بناءً على أنّ المراد من الضعف المثلان [ وكذا لو قال : ضعف ضعف نصيبه ] أي كالضعفين في القولين ، وأنّ الأشبه ثلاثة أمثاله ، وفي المسالك : " في المسألة وجه ثالث أنّ ضعف الضعف ستّة أمثال بأن يكون الضعف ومثله معاً هو الموصى به ، ويُضعّف بأنّ الوصيّة بالمضاف خاصّة . . . ورابع أنّه مثل واحد بناءً على أنّ الضعف هو المثل ، فضعف الضعف مثل المثل ، والمثل واحد ، فمثله كذلك ، وأرجح الأقوال كون ضعف أربعة أمثال " .
قلت : هو متّجه على ما قلناه .
28 / 454 - 456
21 - الوصيّة بالزكاة إذا لم يجد لها المالك مستحقّاً :
زكاة / خامساً 4
( 15 / 440 - 444 )
22 - الوصيّة بالخمس عند ظهور أمارة الموت :
خمس / رابعاً 6
أ ( 16 / 165 - 167 )
23 - الوصايا المتعلّقة بالحجّ :
أ - حكم ما لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن الأُجرة :
حجّ / ثالثاً 3 ف
( 17 / 396 - 398 )
ب - حكم ما لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن المرّات :
حجّ / ثالثاً 3 ص
( 17 / 398 - 400 )
ج - حكم ما لو نقص القدر المعيّن الموصى بالحجّ به كلّ سنة :
حجّ / ثالثاً 3 ق
( 17 / 400 - 402 )
د - حكم تعيين الموصي الأجير والأُجرة في نيابة الحجّ :
حجّ / ثالثاً 3 ت
( 17 / 405 - 407 )
ه - الوصيّة بالحجّ وغيره مع قصور التركة :
حجّ / ثالثاً 3 ث
( 17 / 407 )
24 - الوصيّة بالدين ليوصل إلى ربّه أو وارثه :
قرض / ثالثاً 11
( 25 / 44 - 48 )
25 - وصايا المولى المتعلّقة بمكاتبته عبده :
مكاتبة / ثالثاً 5
( 34 / 297
371 )
رابعاً : الموصى له :
1 - الوصيّة بشيء في معصية :
[ لا تصحّ الوصيّة ] بصرف مال مثلًا [ في معصية ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه [ فلو أوصى بمال للكنائس ] التي هي معابد النصارى ومحالّ سبّهم للحقّ وأهله والعبادات الفاسدة [ والبِيَع ] التي هي لليهود كذلك [ أو كتابة ما يسمّى الآن توراة وإنجيلًا ] وليس كذلك [ أو في مساعدة ظالم ] على ظلمه ، بل فاسق على فسقه [ بطلت الوصيّة ] . والضابط أنّ كلّ ما جاز له فعله