تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ضربت نصيبها من مسألة الإجازة وهو واحد في أربعة وفق مسألة الردّ ، فلها أربعة ، ونصيب البنت من مسألة الردّ وهو سبعة من اثني عشر في وفق مسألة الإجازة ، وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي هو أحد وعشرون للموصى له ، فله مع إجازتها ثمانية وعشرون ، وللبنت كذلك ، وللزوجة أربعة ، ومع ردّهما عشرون ، وللبنت خمسة وثلاثون ، وللزوجة خمسة ، ومع إجازة إحداهما يأخذ الموصى له التفاوت ، ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز ، فللموصى له التسع ، وفي جامع المقاصد والمسالك أنّه وهم الشيخ هنا أيضاً ، فجعل للزوجة سهماً من ثمانية ، وللموصى له سهماً ، وللبنت ستّة ، فأخرج الوصيّة من نصيب البنت خاصّة ، والصواب إدخال نصيبه عليهما ، فيكون من تسعة " . 28 / 448 - 449

ل - وصيّة من له أربع زوجات وبنت لأجنبيّ بمثل نصيب إحداهنّ أو بمثل نصيب البنت :

[ لو كان له أربع زوجات وبنت ، فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ ] قال الشيخ : [ كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهنّ بالسويّة ، وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت ] . [ ولو قيل : ] له واحد [ من ثلاثة وثلاثين ، كان أشبه ] بل هو متعيّن . ولو كانت الوصيّة في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين - مقدار نصيبها - بأصل الفريضة تبلغ ستّين ، إن أجازوا الوصيّة ، وإن ردّوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع ، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة ، فيكون من ثمانية وأربعين للموصى له ثلثها ستّة عشر ، وللزوجات أربعة ، وللبنت ثمانية وعشرون ، ولو أجازت إحداهنّ ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء من اثني عشر هو نصف السدس في مسألة الردّ أو بالعكس ، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين ، أو أربعة في ستّين ، تبلغ مائتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ ، ومن ردّ أخذ نصيبه من مسألة الردّ مضروباً في وفق مسألة الإجازة ، فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنا عشر هو الحاصل من ضرب ثمانية وعشرين في أربعة ، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة ، والباقي وهو مائة وثمانية للموصى له ، ولو أجاز بعض الزوجات ، فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة وهو ثمانون ، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع زوجات ، الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك ، ثمّ قال : " وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، ويقسم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الإجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت . . . ، ولك طريق ثالث وهو أن تضرب ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسم بين الورثة فريضة ، فإن انقسم صحّت المسألتان من مسألة الإجازة ، وإن انكسرت ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر " . 28 / 449 - 451