تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فرق أيضاً بين الوصيّة لأجنبيّ أو أحد الورثة بناءً على ما عندنا من جواز الوصيّة للوارث ، خلافاً لبعض العامّة ، فإذا أوصى لوارث بمثل نصيب أحد ورّاثه ، فكالوصيّة للأجنبيّ التي قد عرفت الحال في أمثلتها التي منها أيضاً لو كان له ابن وبنت ، وأوصى بمثل نصيب الابن ، فإنّ له سهمين من خمسة إن أجازا ، ولو قال : مثل نصيب البنت فله الربع ، ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد ورّاثه فله العشر ، ولو قال : مثل نصيب ابنه فله سهمان من أحد عشر ، وهكذا . 28 / 445 - 447

ط - وصيّة من ليس له إلّا بنت واحدة أو ابنتان لأجنبيّ بمثل نصيب ابنته :

[ لو قال ] في وصيّته : [ له مثل نصيب بنتي ، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن له وارث سواها ، ويردّ إلى الثلث إذا لم تجز ، و ] كذا [ لو كان له بنتان كان له الثلث ] . نعم عند العامّة الوصيّة في الأوّل بالثلث ، وفي الثاني بالربع . 28 / 447

ي - وصيّة من له ثلاث أخوات من امّ وثلاثة إخوة من أب لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته :

[ لو كان له ( الموصي ) ثلاث أخوات من امّ وثلاثة إخوة من أب ، فأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات ، فيكون له سهم من عشرة ، وللأخوات ] من الامّ [ ثلاثة ، وللإخوة ستّة ] . 28 / 447 - 448

ك - وصيّة من له زوجة وبنت لأجنبيّ بمثل نصيب ابنته :

[ لو كان له ( الموصي ) زوجة وبنت ، وقال : له مثل نصيب بنتي ] التي هي أعظم نصيباً [ وأجاز الورثة ] قال الشيخ : [ كان له سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان ] . [ ولو قيل : لها ] أي الزوجة [ سهم من خمسة عشر ، كان أولى ] بل لعلّه يتعيّن ، كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ، هذا كلّه مع الإجازة . أمّا إذا لم يجز الوارث ، فالمسألة من اثني عشر ، له الثلث : أربعة ، والثمانية بين الزوجة والبنت ، على أصل الفريضة الشرعيّة للزوجة الثمن سهم ، وللبنت الباقي فرضاً وردّاً ، ولو أجازت إحداهما خاصّة ، ففي المسالك : " ضربت إحدى الفريضتين في وفق الأُخرى تبلغ ستّين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الردّ ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في وفق مسألة الإجازة ، فذلك نصيبه ، والباقي للموصى له . وهذا ضابط في كلّ ما يرد عليك في إجازة البعض وردّ الآخرين ، فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما ، ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، ونصيب من ردّ من مسألة الردّ في مسألة الإجازة ، فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الردّ ، تبلغ ثمانية وعشرين ، فهو نصيبها من الستّين ، وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الردّ تضربه في وفق مسألة الإجازة ، وهو خمسة من خمسة عشر ، تبلغ خمسة ، فهي نصيبها من الستّين ، والباقي هو سبعة وعشرون ، للموصى له ، ولو كان المجيز هو الزوجة