تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أوصى به - واضح الضعف . ولا فرق بين النصب وغيره ممّا يوجب الكفر في فرق المسلمين . [ ولو ظنّها مؤمنة ] لإخبارها ، أو لإخبار من يعتدّ به ، أو لإظهارها الإيمان ، أو نحو ذلك من الطرق الشرعيّة [ فأعتقها ثمّ بانت بخلاف ذلك ، أجزأت عن الموصي ] بلا خلاف أجده ، كما في الرياض . 28 / 360 - 362

12 - الوصيّة بشراء الرقبة بثمن معيّن لعتقها مع عدم وجدانها بذلك الثمن :

[ لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يجد به ، لم يجب شراؤها ] بالزائد حتى لو بذل له الوارث أو غيره ، بل لو تمكّن منه من ثلث الميّت لم يجب أيضاً ، بل قد يشكل جواز ذلك له ، فضلًا عن وجوبه ، بعد كونه الموصى به . نعم لو بذل صاحب الرقبة بأن رضي بالقدر المزبور عوضاً لها ، أمكن الوجوب حينئذٍ وهو خارج عن المفروض [ وتوقّع وجودها بما عيّن له ] فإن آيس منه صرفه في وجوه البرّ ، ولعلّ الأولى اختيار شراء شقص له وعتقه عنه من وجوه البرّ [ ولو ] توقّع فلم يجدها بذلك ولكن [ وجدها بأقلّ ] من الثمن الذي أوصى به [ اشتراها وأعتقها ] بلا خلاف أجده فيه . [ و ] قال المصنّف وغيره ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه : [ دفع إليها ما بقي ] وهو ظاهر في وجوب ذلك عليه ، وأنّه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه البرّ ولعلّه لأنّه أقرب إلى الموصى به ، ولموثّق سماعة . 28 / 362 - 363

13 - الوصيّة لأجنبيّ بنصيب ولده :

[ لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده ، قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من خلافه ومبسوطه ، وتبعه عليه الفاضل في المختلف : [ تبطل الوصيّة ] . [ وقيل ] والقائل بعض علمائنا ، كما في المختلف : [ يصحّ ، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه ، وهو أشبه ] عند المصنّف . والمتّجه الصحّة مع الإجازة ، وعدمها مع عدمها . ف‍ [ - لو كان له ابن قاتل ] أو كافر أو عبد [ فأوصى ] بنصيبه ، حمل على مثله ، كما في الدروس . نعم لو أوصى [ بمثل نصيبه ، قيل : صحّت الوصيّة ] على معنى نصيبه لو لم يكن قاتلًا ، وفي المختلف : صحّت إن كان الموصي جاهلًا بأنّ الابن قاتل ، أو بأنّ القاتل لا يرث ، وتبطل إن كان عارفاً بهما ، واستحسنه في المسالك [ وقيل ] والقائل الشيخ في مبسوطه : [ لا تصحّ ، وهو أشبه ] عند المصنّف ، بل عن المبسوط القطع بذلك ، ولم يذكره غيره ، إلّا أنّ الأقوى في النظر الصحّة مطلقاً . 28 / 451 - 453

14 - مصرف الثلث الموصى به للفقراء وأقلّ مَن يعطى منهم :

[ إذا أوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرّقة ، جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه ] قطعاً . [ و ] كذا [ لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي ، جاز أيضاً ] . نعم في المسالك : " إن لم يستلزم تغريراً بالمال بسبب نقله ، ولا تأخيراً لإخراج الوصيّة مع إمكان التعجيل ، وإلّا أشكل الجواز " وفيه أنّه لا إشكال أيضاً وإن أثم أو ضمن ، أمّا لو فرض عدم المستحقّ في بلد
معجم فقه الجواهر — صفحة 300 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي