تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط . 28 / 342

7 - ملكيّة مكاسب العبد وولد الجارية الموصى بمنافعها وعقرها وحكم الوصيّة بمنفعة البضع ووطء الجارية الموصى بمنفعة بضعها :

يدخل اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب في منافعه ، فيملكه الموصى له حينئذٍ ، بل الظاهر ذلك حتى لو أعتق ، وإن استشكل فيه في القواعد . نعم الظاهر عدم ملكه ولد الجارية بذلك لأنّه لا يعدّ من منافعها ، بخلاف عقرها . لكن في القواعد : " وفي تمليك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ من بطلان الوصيّة بمنفعة البضع ، وكون الولد جزءاً من الامّ يتبعها في الأحكام ، ومن كون ذلك كلّه من المنافع " . وفيه منع بطلان الوصيّة بمنفعة البضع ، وإنْ كان لا يجوز له الوطء بذلك إذ لا تلازم بينهما ، ولا يملك الموصى له الوطء ، بل في القواعد : " ويمنع الوارث أيضاً منه " وإن كان لا يخلو من بحث . نعم قد يتّجه المنع بناءً على اندراج منفعة البضع في ملك المنفعة للموصى له ، والأولى بناء المسألة على ذلك ، وحينئذٍ يتّجه وجوب العقر عليه للموصى له ، مضافاً إلى الإثم . وعلى كلّ حال ، فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حدّ عليه ، مع احتماله في الموصى له ، بل قوّته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له ، وتصير امّ ولد لو حملت من الوارث ، لا منه ، ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له ، وفي القواعد : " على إشكال " وإذا أتت بولد فهو حرّ ، وعلى الواطئ قيمته للوارث على ما قلناه ، وفي القواعد : " فإن قلنا : الموصى له يملك الولد ، فالقيمة له ، وإلّا فللوارث ، ولو ولدت من الموصى له فهو حرّ " بناءً على أنّ وطئه شبهة " وعليه القيمة " للوارث على ما قلناه . 28 / 342 - 344

8 - مسافرة الموصى له بالعبد الموصى بخدمته :

للموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته . 28 / 344

9 - زواج العبد الموصى بمنفعته :

ليس للعبد التزويج إلّا برضى الوارث ، وفي اعتبار رضى الموصى له مع ذلك إشكال ، وفي القواعد اعتباره أيضاً ، بل هو الأقوى بناءً على اندراج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها . 28 / 344

10 - جناية العبد الموصى بخدمته والجناية عليه :

إذا قتل الموصى بخدمته أبداً ووجب القصاص ، بطلت الوصيّة ، وكان المطالب به الوارث ، ولو كان القتل موجباً للقيمة صرفت إلى الوارث على الأقوى ، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبّدة ، والعين المسلوبة المنفعة ، ويقسّط عليهما . ولو قطع طرفه اختصّ الوارث بأرشه على الأقوى ، ويحتمل التقسيط أيضاً ، ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فهو للوارث قطعاً ، ولو جنى العبد قدّم حقّ المجنيّ عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقّه ، وإن فداه الوارث استمرّ حقّه ، وكذا إن فداه الموصى له ، وهل يجبر المجنيّ عليه على قبول فداء الموصى له ؟