أوصى بعبد أو دار فأجازوا ( الورثة ) الوصيّة ثمّ ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ] .
لكن مال في الدروس إلى القبول ، وجعله في محكيّ التحرير وجهاً ، وفي القواعد احتمالًا ، وفي المسالك : " لعلّ القبول أوجه " لكنّك خبير بأنّ عدم القبول أوجه .
28 / 313 - 314
ب / 18 - الوصيّة بمعيّن مساوٍ للثلث أو بالثلث مشاعاً وكان بعض المال غائباً :
[ إذا أوصى بثلث ماله مشاعاً كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه ] على حسب ما أوصى به الموصي ، فيكون شريكاً للوارث بالمقدار المعلوم [ وإن أوصى بشيء معيّن وكان بقدر الثلث ، فقد ملكه الموصى له بالموت ] والقبول [ ولا اعتراض فيه للورثة ، و ] لا حاجة إلى إجازتهم ذلك .
نعم [ لو كان له مال غائب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ] إن كانت قابلة للقسمة ، وإلّا ملك المقدار المزبور من غير اعتراض للوارث عليه .
[ ويقف الباقي حتى يحصل من ] المال [ الغائب ] ما يحتمله .
28 / 314 - 315
ب / 19 - خروج ثلثي العبد الموصى بثلثه مستحقّاً :
[ لو أوصى بثلث عبده ] المملوك له في ظاهر الحال [ فخرج ثلثاه مستحقّاً ، انصرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي تحصيلًا لإمكان العمل بالوصيّة ] فإن وسع المال أعطي الموصى له تمام الثلث ، وإن لم يكن له مال سواه نفذت الوصيّة في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على الإجازة ، كما هو واضح .
28 / 316
ب / 20 - عتق المريض عبيده أو وصيّته بعتقهم وليس له مال سواهم مع عدم إجازة الورثة :
[ إذا ] أعتق في مرض الموت أو [ أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ] ولم يجز الورثة [ أعتق ثلثهم ] بناءً على الأصحّ من كون المنجزات من الثلث [ بالقرعة ] بتعديلهم أثلاثاً بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة ، بلا خلاف أجده [ ولو رتّبهم ] في الإعتاق أو الوصيّة به [ أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصيّة ] أو التنجيز [ فيمن بقي ] إذا لم يجز الوارث ، بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في الرياض .
28 / 359
ب / 21 - الوصيّة لإنسان بعبدٍ ولآخر بتمام الثلث :
[ إذا أوصى لإنسان " 1 " بعبد ولآخر بتمام الثلث ] باعتبار قيمة العبد [ صحّت الوصيّتان ] فيقوّم العبد يوم موت الموصي الذي هو حال نفوذ الوصيّة ، وينظر إلى بقيّة التركة ، فإن خرج العبد من الثلث صحّت وصيّته ، وينظر بعد ذلك فإن بقي من الثلث بقيّة فهي للموصى له الثاني ، وإلّا بطلت الوصيّة ، وهذا واضح .
إنّما الكلام في ما لو تغيّرت قيمة العبد أو بقيّة التركة . والمعتبر في قيمة التركة حال الوفاة بالنسبة إلى الزيادة والنقصان ، وحينئذٍ فإذا فرض حدوث نقص
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الإنسان " ، والتصحيح من الشرائع .