تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

ب / 14 - الوصيّة بعتق مماليكه :

[ لو أوصى بعتق مماليكه ، دخل في ذلك من يملكه منفرداً ، ومن يملك بعضه ] بناءً على صدق اسم المملوك على الكلّ والبعض ، وإن كان لا يخلو من شيءٍ في عرف هذا العصر . [ وأعتق نصيبه حسب ] كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه [ وقيل ] والقائل الشيخ في نهايته ، وتبعه الفاضل في المحكيّ من مختلفه : [ يقوم عليه حصّة شريكه ، إن احتمل ثلثه ذلك ، وإلّا أعتق منهم ما يحتمله الثلث ] خاصّة [ وبه رواية فيها ضعف ] كما في المسالك . 28 / 311 - 312

ب / 15 - الوصيّة بشيء واحد لاثنين بلفظ واحد :

[ لو أوصى بشيء واحد لاثنين ] على وجهٍ لا ترتيب بينهما بأن كان بلفظ واحد مثلًا ، كما لو قال : لزيد وعمرو مائة ، أو قال : لزيد وعمرو الدار الفلانيّة ، لكلّ واحد نصفها ، بل وكذا لو قال : لهما الدار لزيد البيت الفلاني منها ، والباقي لعمرو . 28 / 312

ب / 16 - الوصيّة لاثنين بما يزيد على الثلث بوصيّة واحدة :

إذا أوصى لاثنين بوصيّة واحدة على التخصيص أو الإشاعة [ وهو ] أي الموصى به [ يزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة ، كان لهما ما يحتمله الثلث ] ويبطل الباقي [ و ] أمّا [ لو جعل لكلّ واحد منهما شيئاً ] مرتّباً في وصيّته لكلّ واحد منهما بوصيّة مستقلّة ، كما لو قال : لزيد مائة ولعمرو خمسون [ بُدئ بعطيّة الأوّل ، وكان النقص على الثاني منهما ] بلا إشكال في شيء من ذلك ، ولا خلاف [ ولو أوصى بنصف ماله مثلًا ، فأجاز الورثة ، ثمّ قالوا : ظننّا أنّه قليل ، قضى عليهم بما ظنّوه ، واحلفوا على الزائد ] فلو قالوا : ظننّا أنّه ألف درهم ، فظهر ألف دينار ، قضي عليهم بصحّة الإجازة في خمسمائة درهم ، واحلفوا على نفي ظنّ الزيادة ، أو عدم إجازتها . وهذا الحكم وإن ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً [ و ] إن قال المصنّف هنا : [ فيه تردّد ] لكنّه محتاج إلى تفصيل ضرورة كون الظنّ المزبور تارةً يكون من المقارنات بحيث لا يكون مقيّداً للإجازة ، وأخرى يكون كذلك بأن يرجع إلى إجازة ما ظنّوه أنّه نصف ماله . أمّا الأوّل فلا ريب في تأثير الإجازة في ما تعلّقت به ، سواء كان المجيز ظانّاً لمصداق خاصّ أو قاطعاً به ، أو مجرّداً عن ذلك . وأمّا الثاني ، فلا ريب في تقييد الإجازة بذلك ، إنّما الكلام في قبول دعوى ذلك منهم بعد فرض تعلّق ما صدر منهم من الإجازة باللفظ الذي له معنى في الواقع ، ويجب الأخذ به في الإقرارات ، والنذور ، والوصايا ، والعقود ، وغيرها ، والأصل عدم ظنّه قلّة المال وعدم ظنّ كثرته . فقبول الدعوى في أصل الظنّ وفي تقييد الإجازة بالمظنون مع ظهور ما أفادها في خلافه ، مخالف للضوابط الشرعيّة . وحيث تنزل الإجازة على المظنون - ولو للقرائن - يدفع للموصى له نصف ما ظنّوه وثلث باقي التركة . 28 / 312 - 313

ب / 17 - ادّعاء الورثة بعد الإجازة أنّهم ظنّوا أنّ الموصى به بقدر الثلث أو أزيد بيسير :

[ لو
معجم فقه الجواهر — صفحة 293 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي