تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والظاهر تصديق الوليّ في ما فات منه ، كما صرّح به في جامع المقاصد ، وبناءً على عدم خروجه من صلب المال يجب على المولّى عليه الوصيّة بما فاته من صوم أو صلاة ، أو إعلام الوليّ بذلك إن كان ، أو لا يجب عليه شيء من ذلك ؟ وجهان أقواهما الأوّل . 28 / 299 - 300

ب / 10 - الوصيّة بواجب وغيره مع وسع الثلث وعدمه :

قول المصنّف وغيره : [ فإن وسع الثلث عمل بالجميع ، وإن قصر ولم تجز الورثة بدأ بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث ] غير منافٍ لما ذكرنا ضرورة إرادته ما لو أوص بالواجب وغيره من غير تعرّض للإخراج من الثلث وعدمه . كما لا ريب في خروج الواجب من الأصل لأنّ الفرض عدم إيصائه بإخراج الجميع من الثلث كي يزاحم الواجب غيره فيه ، بل منه يعلم الحكم في ما لو أوصى بإخراج الجميع من الثلث وكان قاصراً ، فالذي صرّح به غير واحد إخراج الواجب أوّلًا منه ، ثمّ يخرج غيره من بعده الأوّل فالأوّل إن كان . بل صرّح غير واحد بمساواة الواجب البدنيّ له في ذلك أيضاً بمعنى أنّه لو أوصى بالواجب البدنيّ وغيره من الثلث ، أخرج أوّلًا الواجب ، وإن كان متأخّراً ثمّ غيره الأوّل فالأوّل إن كان ، بل ربما ظهر من بعضهم نفي الخلاف فيه ، فضلًا عن الأوّل ، لكن في جامع المقاصد أنّه لا فرق بينه وبين سائر الوصايا التي ليست بواجبة في أنّه يبدأ بالأوّل فالأوّل ، إن كان قد أوصى بها مرتّبة إلى آخره . والإنصاف أنّه إن تمّ الإجماع عليه كان هو الحجّة ، وإلّا أشكل . وعلى كلّ حال ، يخرج غير الواجب من الثلث [ ويبدأ بالأوّل فالأوّل ] . 28 / 300 - 302

ب / 11 - الوصيّة بأمور غير واجبة تزيد في مجموعها على الثلث :

[ و ] كذا [ لو كان الكلّ غير واجب ، بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث ] وتبطل المتأخّرة مع فرض عدم إجازة ، بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب ، من غير فرق بين العتق وغيره ، ولا بين وقوع الترتيب في زمان واحد عرفيّ ، وزمانين متباعدين كغدوة وعشيّة . خلافاً للشيخ والإسكافي - حيث قدّما العتق وإن تأخّر - ولابن حمزة حيث جعل الوصيّة المتأخّرة المتباعد زمانها عن الأولى ناسخة لها ، ومقتضية للرجوع عنها . 28 / 302 - 303

ب / 12 - الوصيّة لأشخاص على الترتيب :

الأوّل بثلث والثاني بربع والثالث بسدس : [ لو أوصى لشخص بثلث ] أوّلًا [ ولآخر بربع ] ثانياً [ ولآخر بسدس ] ثالثاً [ ولم تجز الورثة ، أعطي الأوّل وبطلت الوصيّة لمن عداه ] . وما عن بعضهم - من أنّ الوصيّة بالربع والسدس في نحو مفروض المتن رجوع عن الأوّل - واضح الضعف ، بل قيل : إنّه غير معروف القائل ، بل عن التحرير [ و ] غيره نسبة أصل الحكم إلى علمائنا . 28 / 303 - 304

ب / 13 - الوصيّة بثلثه مرّتين كلّ مرّة لشخص :

[ لو أوصى بثلثه ] الراجع إليه [ لواحد ،
معجم فقه الجواهر — صفحة 291 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي