يجدّدها لم تنفذ على الأقوى .
والظاهر عدم إلحاق التنجيز بالوصيّة .
28 / 275 - 277
6 - مَن تصحّ منه الوصيّة بالولاية على الأطفال :
[ لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلّا من الأب أو ] من [ الجدّ للأب خاصّة ] إجماعاً بقسميه ، وليس لوصيّ أحدهما عليهم الوصيّة بالولاية أيضاً ، إذا لم يكن قد نصّ الموصي الأوّل عليه بذلك .
[ ولا ولاية للُامّ ] بلا خلاف معتدّ به [ فلا تصحّ الوصيّة منها حينئذٍ عليهم ] خلافاً للإسكافي ، فجعل الولاية لها مع رشدها بعد الأب ، وضعفه واضح . [ و ] حينئذٍ ف [ - لو أوصت لهم بمال ونصبت ] لهم [ وصيّاً ] عليه وعلى ثلثها وقضاء ديونها [ صحّ تصرّفه في ثلث تركتها ] ممّا لم يرجع إلى الأطفال [ و ] كذا تصرّفه [ في إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمضِ على الأولاد ] ولا فرق في ذلك بين أن يقع الإيصاء منها بعبارة واحدة أو بعبارات متعدّدة .
ولو أوصت بثلثها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصيّ ، ثمّ يملّكه لأطفالها بعد البلوغ ، أو أوصت به على أن يصرف عليهم ففي تسلّط الوصيّ دون الأب حينئذٍ إشكال من عدم ملكيّتهم للمال ، فلا تسلّط لوليّهم عليه ، ومن كونه حقّاً لهم ، والوليّ مسلّط عليه كالمال ، فقد يفرّق بين الأوّل والثاني ، ولعلّ الأقوى الأوّل .
28 / 277 - 278
ثالثاً : الموصى به :
1 - العمل بما رسمه الموصي في ما أوصى به :
لا خلاف في أنّه [ يجب ] على الوصيّ أو الوارث أو الحاكم أو عدول المؤمنين أو كافّة الناس ، لكن على الكفاية [ العمل بما رسمه الموصي ] ممّا أوصى به [ إذا لم يكن منافياً للشرع ] وإن كان إنّما يعتبر ذلك إذا كان بقدر الثلث أو أزيد إذا أجاز الوارث .
28 / 289
2 - أقسام الموصى به :
[ متعلّق الوصيّة إمّا عين ] موجودة [ أو ] متوقّعة ، كحمل الدابّة والجارية ونحوهما ، بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكناً ، وإمّا [ منفعة ] كذلك ، ولو حقّاً قابلًا للنقل والانتقال ، كحقّ التحجير .
28 / 278
3 - شروط الموصى به :
أ - اعتبار الملك في الموصى به :
[ يعتبر فيهما ( في متعلّق الوصيّة سواء كان عيناً أو منفعةً ) الملك ] للموصى على معنى قابليّته لذلك ، وإن لم يكن مملوكاً فعلًا ، كما يومئ إليه التفريع ونحوه [ فلا تصحّ ب ] - ما لا يدخل في ملك أحد أصلًا ، ك [ - الخمر ] الغير المحترمة ، بخلاف المحترمة ، كالمتّخذة للتخليل [ ولا ] ب [ - الخنزير ولا ] ب [ - كلب الهراش ] بخلاف الكلاب الأربعة ، والجرو القابل للتعليم التي هي مملوكة ولها منفعة مباحة ودية [ ولا ما لا نفع ] معتدّ به [ فيه ] ولا بآلات اللهو ، ونحو ذلك من حيث كونها كذلك ملاحظاً اسمها ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الرياض ، بل حكى فيه عن التذكرة الإجماع