تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ذلك ، فإنّ الظاهر الصحّة . فيشكل ما ذكره المصنّف . [ وتصحّ الوصيّة في إخراج الحقوق عن الموصي ، كالديون والصدقات ] الواجبة ، ولو بأن يعيّن أشياء مخصوصة لذلك ويجعل لها وصيّاً ، وليس حينئذٍ للوارث معارضة الوصيّ . وإذا تبرّع ووفى دين الديّان بالرضا منه ، كانت الأعيان له ، وليس له إلزام الوصيّ بأخذها ، بل لو أوصى وصيّاً على وفاء دينه ، مصرّحاً بأنّ له ولاية التشخيص بما شاءه من الأعيان ، لم يكن للوارث معارضته أيضاً على الظاهر . نعم لو أوصى وصيّاً على قضاء دينه ، وأطلق ، لم يكن له معارضة الوارث لو أراد بذل الدين من نفسه ، أو من بعض أعيان التركة . أمّا لو امتنع عن الوفاء ، أجبره الحاكم ، أو يأذن للوصيّ في البيع عليه . 28 / 438 - 440

16 - أخذ المتولّي لأموال اليتيم بوصاية ونحوها الأُجرة على ولايته :

[ يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم ] بوصاية ونحوها [ أن يأخذ أجرة المثل من نظره في ماله ] كما عن الإسكافي ، والشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى ، بل هو خيرة جماعةٍ من المتأخّرين ، كالفاضل في القواعد والمحقّق وغيره ، بل عن مجمع البيان أنّه الظاهر من روايات أصحابنا . [ وقيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ عن نهايته وابن إدريس : [ يأخذ قدر كفايته ، وقيل ] والقائل الشيخ أيضاً في المحكيّ من خلافه وتبيانه : يأخذ [ أقلّ الأمرين ] ونحوه عن المبسوط ، لكن قيّد ذلك بالفقر ، فتكون الأقوال أربعة ، بل خمسة مع زيادة القول بأخذ أجرة المثل إن كان فقيراً ، وإلّا لم يجز له أخذ شيء منه ، كما هو خيرة ثاني الشهيدين في المسالك . [ والأوّل أظهر ] من غير فرق بين الغنيّ والفقير ، وبين الوصيّ والحاكم ، وأمينه وعدول المؤمنين وغيرهم ما لم يوجد المتبرِّع الجامع للشرائط ، فلا يجوز للحاكم مثلًا أن يجعل النظر إلى غيره ممّن يريد الأُجرة بلا مصلحة لليتيم ، وبين العمل الواجب على الأمين فعله من حيث الأمانة وبين غيره ، ممّا لم يجب عليه ، كالتنمية بناءً على وجوبها . نعم لو لم يكن لفعله اجرة في العادة ، كوضع الدراهم والدنانير عنده ، أو كان المال قليلًا غير محتاج إلى عمل له اجرة يعتدّ بها عرفاً ، لم يأخذ شيئاً ، كما أنّه ينبغي له التعفّف لو كان غنيّاً . نعم يقوى الظنّ بانطباق ذلك على أجرة المثل ، بل هو الأقوى . هذا كلّه إذا لم يتبرّع الوليّ ، وإلّا لم يستحقّ شيئاً ، أمّا لو لم يقصد الرجوع ولا عدمه ، فالظاهر الاستحقاق أيضاً . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . هذا كلّه إذا لم يوصِ إليه بجعل يكون اجرة لمثله عن عمله ، وإلّا وجب بلا خلاف ، كما عن التنقيح ، بل ولا إشكال ، فإن زاد عليها توقّف على سعة الثلث أو إجازة الوارث ، كما صرّح به غير واحد . 28 / 440 - 445 وانظر أيضاً : 22 / 468

17 - بيع الوصيّ عن المالك :

بيع / ثانياً 2 ه‍ ( 22 / 331 - 334 )

18 - ولاية الوصيّ في عقد النكاح :

نكاح / رابعاً 1 د ( 29 / 189 - 191 )