تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
حُكي عن الأكثر أو المشهور بين الأصحاب وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل لعلّ الظاهر خلافه عند مَن تأمّل كلامهم خصوصاً الفاضل في القواعد . 27 / 151

ز - تسليم الوديعة إلى الوارث عند موت المودع :

[ إذا مات المودع سُلّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سُلّمت إلى الكلّ أو إلى مَن يقوم مقامهم ] بوكالة أو ولاية [ ولو سلّمها إلى البعض من غير إذن ، ضمن حصص الباقين ] بلا خلاف ولا إشكال . 27 / 155

ح - المقاصّة في الوديعة :

يكره المقاصّة في الوديعة ، فإن أراد ذلك استحبّ له أن يقول : اللّهمّ لم آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي اخذ منّي ، لم أزد عليه شيئاً . 22 / 469

ط - صرف المستودَع وديعة الميّت الذي عليه الحجّ في الحجّ :

حج / ثالثاً 3 ر ( 17 / 402 - 404 )

ي - حكم ما يودعه اللصّ من المال المسروق مع العلم بصاحبه ومع الجهل به :

لقطة / ثانياً 5 ( 38 / 334 - 336 )

ثالثاً : ضمان الوديعة :

1 - موجبات ضمان الوديعة :

[ ينظّم موجبات الضمان قسمان : التفريط والتعدّي ] بل قسم واحد وهو التقصير ، وإن حصرها بعضهم في ستّة : الانتفاع بها ، والإيداع ، والتقصير في دفع المهلكات ، والمخالفة في كيفيّة الحفظ ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة ، والجحود . والأمر سهل بعد معلوميّة عدم ضمانها بدونهما ، إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، والضمان مع كلّ منهما كذلك . وفرّق بينهما في المسالك بأنّ التعدّي فعل ما لا يجوز فعله ، كلبس الثوب ونحوه ، و [ أمّا التفريط ] فأمر عدميّ وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه . قلت : هو أمر وجوديّ أيضاً ، وإن تقوّم بعض أفراده بالعدم . 27 / 128 - 129

أ - التفريط :

[ ( التفريط ) : أن يطرحها في ما ليس بحرز ] ويذهب عنها ، ولم يبقَ مراعياً لها بعينه التي هي حرز أيضاً [ أو يترك سقي الدابّة أو علفها ، أو ] يترك [ نشر الثوب ] مثلًا [ الذي يفتقر إلى النشر ] والمراد استهلاكه وتضييعه بترك ذلك . وهو سبب من أسباب الضمان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . إنّما الكلام في اقتضاء ذلك الضمان منه ، حتى لو كان الجهل باحتياج الوديعة لذلك ، أو نسيان ، أو إكراه ، أو نحو ذلك ممّا يكون الودعيّ معذوراً فيه شرعاً ، وجهان . وفي القواعد : " لو ضيّع بالنسيان ، فالأقرب الضمان " كما عن التحرير والإيضاح وجامع المقاصد ، وهو متّجه لو ثبت تسبيبه على وجهٍ يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممّن هو غير مكلّف ، ولعلّ هذا هو المدار في التفريط والتعدّي ، فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان ، وإلّا فلا . وكيف كان ، فلا إشكال في الضمان في الجملة بما