تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
التمكّن ] عقلًا وشرعاً وعادةً [ ضمن ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الأقوى بقاؤه على الضمان ، وإن وضعه بعد ذلك بالحرز ، مع احتمال عدمه ، بل عن بعضهم القول به . كما أنّه قد يقوى الضمان في كلّ فرد شكّ في تحقّق المبادرة به ، مع احتمال عدمه . [ ولو سلّمها إلى زوجته ] على وجه الاستقلال بها أو الشركة ، أو ولده ، أو خادمه ، أو غيرهم [ لتحرزها ] ولو في ذلك المكان - إلّا أن تكون كالآلة المشاهدة منه ونحوها - [ ضمن ] إلّا أن يكون هناك إذن من المالك . 27 / 151

ح - السفر بالوديعة عند خوف تلفها بالإقامة :

[ يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ] وقد تعذّر الردّ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم ، أو الإيداع إلى الأمين ، أو لا يرتفع الخوف عليها به . بل قيل : إنّه يجب عليه السفر بها . [ ثمّ ] إنّه على كلّ حال [ لا يضمن ، و ] لكن [ لا يجوز السفر ] بها حينئذٍ [ مع ظهور أمارة الخوف ] و [ لو سافر - والحال هذه - ضمن ] نعم لو فرض كونه في هذا الحال أحرز لها من البقاء ، ارتفع الضمان . 27 / 143

ط - دفن الوديعة عند إرادة السفر :

[ إذا أراد ] المودع [ السفر فدفن ] ( الوديعة ) في حرز أو غيره ، أعلَم بها العدل أو لا [ ضمن ، إلّا أن يخشى المعاجلة ] كما في القواعد والإرشاد . وفيه نظر . 27 / 145

ي - الإشهاد على الوديعة أو الوصيّة بها عند ظهور أمارة الموت للمودع :

[ إذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها ( الوديعة ) ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، نعم في القواعد إبدال ذلك بالوصيّة بها . والمتّجه القول بوجوب الحفظ من غير تخصيص بالإشهاد ونحوه ، نعم هو قد يجب في الجملة وذلك حيث يتوقّف رفع ذلك عليه ، وإلّا كان مخيّراً بينه وبين غيره . ومتى أخلّ بما وجب ممّا يتوقّف عليه الحفظ ضمن . والمتّجه تحقّق الضمان بأوّل أزمنة التفريط ، وإن أشهد بعد ذلك . هذا بناءً على جواز بقائها وديعة عنده مع ظنّ الوفاة ، وإلّا فقد يقوى وجوب الردّ على المالك مع الإمكان ، وإلّا فللحاكم ، وإلّا فعدول المؤمنين ، ومع فرض التعذّر يشهد عليها حينئذٍ ويوصي بردّها . ولو لم تظهر أمارة الموت ، بل مات فجأةً مثلًا ، لم يكن عليه ضمان قطعاً لعدم التفريط ، خلافاً للمحكيّ عن إيضاح الفخر من الحكم به أيضاً . [ ولو لم يشهد وأنكر الورثة ، كان القول قولهم ولا يمين عليهم ، إلّا أن يُدّعى عليهم العلم ] سواء كان المراد إنكار أصل الوديعة أو التفريط بترك الإشهاد ، كما اعترف به في المسالك هنا . 27 / 118 - 122

2 - ردّ الوديعة :

أ - ردّ الوديعة إلى صاحبها مع المطالبة ، ووقته :

[ تجب إعادة الوديعة على المودع ] أو وليّه أو وكيله [ مع المطالبة ] في أوّل أوقات الإمكان ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم لا ريب في اعتبار الإمكان عقلًا ، بل وشرعاً ،