بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطاً في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز معه ذلك الشرط ابتداءً ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث " . قلت : وهو كذلك ، لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض المسلمين الرضا بالشرط الباطل ، وقلنا بمشروعيّة الرضا حينئذٍ ، كان المتّجه عدم الالتزام به بعد التمكّن .
21 / 300 - 303
2 - عاقد الهدنة :
[ لا يتولّى ] عقد الذمّة ولا عقد [ الهدنة على العموم ولا لأهل البلد ] الكبير [ و ] لا [ الصقع ] أي الناحية [ إلّا الإمام عليه السلام أو مَن يقوم مقامه ] في ذلك ، كما صرّح به غير واحد ، بل في المنتهى : " لا نعلم فيه خلافاً " بل عنه أيضاً : " الإجماع على عدم جواز مهادنة أحد من الرعيّة بلداً أو صقعاً " . قلت : لا كلام في أنّ ذلك من وظائف الإمام عليه السلام ، إلّا أنّ الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكّنه مقامه ، بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجور المعدّ نفسه لمنصب الإمامة .
ولعلّ التقييد بالعموم وأهل البلد والصقع للاحتراز عن ذمام آحاد المسلمين لآحاد المشركين ، بل وللبلد الصغير .
21 / 312 - 313
ثانياً : أحكام الهدنة :
1 - العوض في الهدنة :
في المنتهى : " يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعاً . . . ويجوز على مالٍ يأخذه منهم ، بلا خلاف " وهو كذلك ، بل فيه الجواز أيضاً على مالٍ يدفعه إليهم مع الضرورة المقتضية ذلك ، بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضاً ، وأولى بالجواز ما نصّ عليه في المنتهى من وضع شيء من حقوق المسلمين في مال المهادنين .
21 / 292 - 293
2 - ضمان نفس المعاهد وماله :
الظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه ، كما صرّح به بعضهم وإن أثم لأنّه من أهل الحرب الذين لا ضمان لأنفسهم ، أمّا ماله فهو مضمون على مَن أتلفه .
21 / 313
3 - مدّة الهدنة :
لا خلاف في أنّه [ تجوز الهدنة ] إلى [ أربعة أشهر ] فما دون مع القوّة ، بل في المنتهى والمسالك ومحكيّ التذكرة وغيرها الإجماع عليه ، وهو العمدة إن تمّ ، وإلّا فالحثّ على قتلهم والقعود لهم في كلّ مرصد يقتضي عدمه .
21 / 297
أ - الهدنة أكثر من سنة :
[ لا تجوز ( الهدنة ) أكثر من سنة ، على قول مشهور ] بل لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في المسالك ، بل في المنتهى ومحكيّ التذكرة الإجماع عليه ، بل في محكيّ المبسوط : " لا تجوز إلى سنة وزيادة عليها ، بلا خلاف " ولعلّه كذلك ، وفي الدروس : " وتنعقد المهادنة بما دون السنة فيراعى الأصلح " . فنسبة المصنّف الأكثر من السنة إلى الشهرة ، في غير محلّه .
21 / 297 - 298
ب - الهدنة أكثر من أربعة أشهر ودون السنة :
[ هل تجوز ( الهدنة ) أكثر من أربعة أشهر ] ودون السنة ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في ما حكي عنه : [ لا ]