أو غير ذلك ، فإنّها لا تجب عليه ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، ولكن يستحبّ له ، كما صرّح به جماعة ، إلّا أن يكون في بقائه مصلحة للدين . الثالث : مَن لا تجب عليه ولا تستحبّ له وهو مَن كان له عذر يمنعه عنها من مرضٍ ونحوه ، نعم إذا تجدّدت له القدرة وجبت .
21 / 34 - 36
ثمّ إنّ الظاهر كون المراد بالتمكّن من إظهار شعار الإسلام الذي يسقط معه وجوب الهجرة : عدم المعارضة والأذيّة من العمل على ما يقتضيه دينه في واجب أو ندب ، فلو تمكّن من بعض دون بعض وجبت خصوصاً إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحجّ ونحوها ممّا هو من أعظم الشعائر ، بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الإسلام ، فلا يكفي في عدم وجوبها الإتيان بها متخفّياً ، كما أنّه لا يكفي الإتيان بها على مقتضى مذهبهم تقيّة فإنّها غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين .
21 / 37 - 38
2 - المهاجرة عن بلاد الخلاف :
عن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار الإيمان ، ببلاد الشرك فتجب عليه الهجرة مع الإمكان إلى بلد يتمكّن فيها من إقامة ذلك ، واستحسنه الكركي ، لكن قال : " الظاهر أنّ هذا إنّما يكون حال وجود الإمام عليه السلام وارتفاع التقيّة ، أمّا مع غيبته وبقاء التقيّة ، فهذا الحكم غير ظاهر " .
قلت : قد يظهر من النصوص عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة ، وإن تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ، بل لعلّ ذلك معلوم من مذهب الإماميّة قولًا وفعلًا ، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد ، ولم أعرف ذلك لغيره ، بل ولا له أيضاً في كتابٍ من كتبه المعروفة .
21 / 36 - 37
3 - إخراج المسلمة والمستضعف من بلد الكفّار إذا طلبا ذلك :
لو طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من بلد الكفّار جاز لكلّ مسلم إخراجها مع المكنة ، بل وجب عليه ذلك . ولعلّ المستضعف كذلك أيضاً .
21 / 308
4 - بقاء حكم الهجرة ببقاء الكفر :
[ الهجرة باقية ما دام الكفر باقياً ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً بيننا - بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامّة - ولا إشكالًا .
21 / 36
5 - إعادة المرأة المهاجرة في الهدنة وإعادة مهرها :
هدنة / ثانياً 8
( 21 / 303 - 305 )
6 - إعادة الرجال المهاجرين في الهدنة :
هدنة / ثانياً 9
( 21 / 307 - 308 )
7 - إمامة الأعرابيّ بالمهاجرين في الصلاة :
صلاة الجماعة / رابعاً 3
و ( 13 / 387 - 389 )
8 - تقديم الأقدم هجرةً فالأسنّ فالأصبح في إمامة الجماعة :
صلاة الجماعة / رابعاً 2
و ( 13 / 363 - 366 )