تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

هجاء

1 - تعريف الهجاء :

الهجاء : ذكر المعايب بالشعر ، كما في المسالك ، بل قيل : إنّه ظاهر القاموس والنهاية والمصباح ، لكن من غير قصر على المعايب التي فيه ، نحو ما في الصحاح ، وإن كان لم يخصّه بالشعر ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد بالمعايب : مطلق ما يعيبه ويشينه ، سواء كان فيه أو لا . 22 / 60

2 - هجاء المؤمنين :

يحرم [ هجاء المؤمنين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 22 / 60 - 61 والحرمة مختصّة بالمؤمنين القائلين بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام دون غيرهم من الكافرين والمخالفين ، ولو بإنكار واحد منهم عليهم السلام . 22 / 63

3 - هجاء الفاسق نهياً عن المنكر :

لو دخل هجاء الفاسق في النهي عن المنكر بحيث يتوقّف ردعه عليه ، ففي المسالك : أمكن جوازه ، وإليه أشار شيخنا في شرحه ، ومن المعلوم إرادة اعتبار الميزان . 22 / 61

4 - هجاء المشركين وسبّهم ولعنهم :

لا إشكال ولا خلاف في جواز هجاء المشركين وسبّهم ولعنهم وشتمهم ، ما لم يكن قذفاً مع عدم شرائطه أو فحشاً . نعم لو رجعوا عن عقيدتهم لزم محوه إن كان قد نقش بناءً على وجوب محو كتابة هجو المؤمن ، كما صرّح به الأستاذ في شرحه ، وإن كان لا يخلو من إشكال في الجملة . 22 / 61

5 - هجاء المخالفين :

الظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في جواز هجوهم وسبّهم ولعنهم وشتمهم ، بل لعلّ هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقيّة . 22 / 62

6 - الاكتساب بالهجاء :

ممّا يحرم التكسّب به [ هجاء المؤمنين ] . 22 / 60

هَجْر

- هجر الزوجة الناشز :

نشوز / أوّلًا 2 ( 31 / 206 )

هِجرة

1 - المهاجرة عن بلاد الشرك :

[ تجب المهاجرة عن بلد الشرك على مَن يضعف عن إظهار شعار الإسلام ] من الأذان والصلاة والصوم وغيرها - سمّي ذلك شعاراً لأنّه علامة عليه ، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن ، فاستُعير للأحكام اللاحقة للدين - بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، كالفاضل والشهيدين وغيرهم . نعم إنّما تجب [ مع المكنة ] لا مع عدمها ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً . ومن هنا كان الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة ، كما صرّح به في المنتهى أحدها : مَن تجب عليه وهو مَن أسلم في بلاد الشرك ، وكان مستضعفاً فيهم لا يمكنه إظهار دينه ، ولا عذر له من مرض ونحوه . والثاني : مَن تستحبّ له وهو مَن أسلم في بلاد الشرك ، أو كان فيها ، ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه
معجم فقه الجواهر — صفحة 235 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي