تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
القبض ، كما في الدروس والمسالك ومحكيّ المبسوط والمهذّب ، أو على عدم المواطأة ، كما في محكيّ الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد ، والأقوى الأوّل . 28 / 168 - 169

ب - الإقرار بالهبة وإنكار الإقباض :

[ لو قال : وهبتُ ولم اقبضه ، كان القول قوله ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المبسوط والمهذّب والتذكرة والتحرير والدروس والحواشي : إنّه كذلك ، وإن قال مع ذلك : خرجتُ منه المراد منه : إنّي أذنت له في قبضه . نعم [ للمُقرّ له إحلافه إن ادّعى ] عليه [ الإقباض ] . والمحكيّ عن المبسوط والمهذّب والتذكرة والتحرير : تقييد أصل الحكم بما إذا لم يكن الموهوب في يد المتّهب ، أو بما إذا كان في يد الواهب ، على اختلافهم في التعبير ، ومقتضاه أنّه متى كان كذلك فالقول قوله ولعلّه لأنّهم فرضوا المسألة في ما لو ضمّ إلى قوله وهبتُه : خرجت منه إليه الذي هو بمعنى الإذن بقبضه وإلّا فمجرّد كونه في يده لا يدلّ على القبض بإذن . ومن هنا حُكي عن المبسوط في باب الإقرار أنّ القول قول الواهب ، وأنّه لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو المتّهب . بل قد يقال : إنّ الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة . [ وكذا لو قال : وهبتُه وملّكته ، ثمّ أنكر القبض ] فالقول قوله ، إذا كان ممّن يرى أنّ الملك بالعقد ولو تقليداً ، بل وإن لم يُعلم حاله ، نعم لو عُلم أنّ مذهب المُقرّ توقّف الملك على الإقباض ، ولو تقليداً ، حُكم عليه بالإقباض ، كما صرّح به غير واحد ، لكن قد يناقش بإمكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذي قد عرفت أنّها تنعقد به ، ومع ذلك يحتاج إلى القبض صحّةً أو لزوماً . نعم لو ضمّ إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر اتّجه حينئذٍ عدم الأخذ به . فالمتّجه التفصيل بين اتّصال ما يقتضي صرف ذلك الظاهر فلا يؤخذ به ، وبين غيره الذي هو ليس كذلك فيؤخذ به ، ويُحكم عليه ، ولم يُسمع إنكاره بعد ذلك ولا تأويله ولو متّصلًا به ، اللّهمّ إلّا أن يكون بحيث يقبل التأويل المتأخّر على وجهٍ يكون الأخذ بإطلاقه مبنيّاً على عدم ذكر تأويله . هذا كلّه في ما جاء باللفظين . أمّا لو اقتصر على ملكيّته ، فعن بعضهم كذلك يأتي فيه البحث السابق ، ولم يستجوده في المسالك لعدم ما يقتضي المغايرة فيه بخلاف الأوّل . وفيه أنّه قد يُدّعى ظهوره مع الإطلاق في الاخبار بحصول أثر الملك ، نعم لو قرنه بما ينافي ذلك من عدم القبض ونحوه ، اتّجه حينئذٍ الحكم بعدم اقتضائه الإقرار بالقبض . 28 / 198 - 201

10 - هل تجب الزكاة في المال الموهوب بعد رجوع الواهب ؟ :

زكاة / ثانياً 4 ب ( 15 / 38 )

11 - هل يجب قبول الهبة لتحصيل الاستطاعة للحجّ ؟ :

حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 11 ( 17 / 268 - 269 )

12 - القرض بشرط الهبة :

قرض / أوّلًا 7 ( 25 / 61 - 66 )