تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الرجوع على كلّ حال ، ولعلّه لا يقول به في فرض التلف . والظاهر - ما هو صريح بعض ، بل عن المهذّب البارع الإجماع عليه - عدم الفرق بين كون التلف من اللَّه تعالى أو من غيره ولو المتّهب ، بل في المسالك وعن جامع المقاصد والكفاية : عدم الفرق بين تلف الكلّ أو البعض ، وإن كان قد يشكل ذلك في ما يصدق عليه قيام الهبة بعينها ، كتلف الظفر ونحوه ، ولعلّهم لا يريدونه ، بل لعلّهم لا يريدون أيضاً تلف بعض الموهوب المتعدّد ، كعبدين ونحوهما . 28 / 183 - 184

ج‍ - الرجوع بهبة ما في الذمّة :

انظر : ثانياً 2 ح من هذا البحث

د - الرجوع بالهبة المعوَّضة :

لا رجوع بالهبة [ إن عوّض عنها ولو كان العوض يسيراً ] بلا خلاف أجده فيه حتى من المرتضى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر ، بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في العوض بين أن يكون في نفس العقد أو بعده بأن أطلق في العقد ثمّ بذل العوض بعد ذلك . نعم صرّح جماعة باعتبار بذله على أنّه عوض ، وقبول الواهب له على ذلك ، ولا بأس به . ومنه يُعلم المناقشة في ما في القواعد وبعض من تأخّر عنها من الاكتفاء بها ولو كان من بعضها . 28 / 184 - 185

ه‍ - الرجوع بالهبة بعد التصرّف فيها :

[ هل تلزم ] الهبة [ بالتصرّف ] في الموهوب غير المتلف لعينه ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وصاحب الرائع وابن حمزة في الواسطة وابنا إدريس وسعيد والآبي والفاضل وولده والشهيدان والمقداد : [ نعم ] تلزم بذلك ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن الخلاف نسبة ذلك في قصر الثوب - فضلًا عن غيره من التصرّف - إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي محكيّ المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، وأنّه الذي يقتضيه مذهبنا ، وعن السرائر وكشف الرموز الإجماع عليه . [ وقيل : لا تلزم ] بالتصرّف [ وهو الأشبه ] عند المصنّف خاصّة ، وإن حُكي عن المفيد وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة ، لكن في المقنعة الأوّل . وكذا إذا أحدث فيها حدثاً لم يكن له سبيل إلى الرجوع ، وفي محكيّ الكافي للثاني ( أبي الصلاح ) في الهديّة التي هي من الهبة : " وله الرجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت إليه " وعن الواسطة للثالث ( ابن حمزة ) موافقة المشهور ، بل في كشف الرموز أنّه حكى المشهور عن الشيخين وأتباعهما وابن البرّاج وصاحب الرائع وصاحب الواسطة ، نعم ربما كان ظاهر المحكيّ عن المراسم والغنية . 28 / 185 - 189

و - رجوع الواهب بما وهبه لأحد الموهوبين في عقدٍ واحد ، ورجوع أحد الواهبَين بهبة القابل الواحد :

انظر : ثانياً 2 ج‍ من هذا البحث

ز - الرجوع بالهبة المثاب عليها والمشروطة بالثواب :

انظر : ثالثاً 1 من هذا البحث
معجم فقه الجواهر — صفحة 229 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي