الأظهر .
30 / 186
وانظر أيضاً : نكاح / رابعاً 1 أ / 2
( 29 / 174 - 185 )
ل - العقد متعةً على الصغيرة وللصغير :
يجوز العقد متعةً على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها ، وللصغير الذي لا قابليّة له للوطء ، والعقد للصغير على الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كافٍ في الصحّة ، وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك . ولا ريب في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد .
30 / 176
م - نكاح ما زاد على الأربع زوجات بالعقد المنقطع :
نكاح / ثانياً 12 د
( 30 / 8 )
ن - الاستمتاع بامرأة وظهور كونها كتابيّة :
تدليس / 4
و ( 30 / 379 )
3 - المهر :
أ - اشتراط المهر في صحّة عقد النكاح :
[ المهر شرط في عقد المتعة خاصّة ، ويبطل بفواته العقد ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ و ] لا إشكال في أنّه [ لو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ] .
30 / 162
183
ب - شروط المهر :
[ يشترط فيه ( المهر ) ] حيث يكون عيناً [ أنْ يكون مملوكاً ] للمتمتّع ، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير ، أو لغير العاقد ، لم يصحّ ، بل لا يبعد البطلان أيضاً في ما لو أباح له جميع التصرّفات في المال فتمتّع به المباح له ، اللّهمّ إلّا أنْ يكون قصد به التملّك قبل صيرورته مهراً ، وقلنا بتأثير هذا القصد في التملّك .
والمراد من هذا الشرط حيث يكون المهر من الأعيان لا مطلقاً .
[ و ] كذا يشترط فيه أنْ يكون [ معلوماً ] بما يتحقّق به صدق ذلك عليه [ إمّا بالكيل ] للمكيل [ أو الوزن ] للموزون ، أو العدّ للمعدود [ أو المشاهدة ، أو الوصف ] أو نحو ذلك ممّا يتحقّق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرهما .
[ ويتقدّر بالمراضاة ، قلّ أو كثر ، ولو كان كفّاً من بُرّ ] ونحوه ممّا هو صالح لأنْ يكون عوضاً ، فما عن الصدوق من تحديد القلّة بدرهم ، غير متّجه .
30 / 162 - 164
ج - لزوم دفع المهر بالعقد نفسه :
[ يلزم دفع المهر بالعقد ] المقتضي لملكيّته ، وإنْ كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدّة . والمحكيّ عن المفيد والمرتضى والقاضي التصريح بذلك ، بل لعلّه الظاهر من المصنّف والفاضل وغيرهما . ولا يستقرّ ملكها له حتى تمضي المدّة ممكّنة .
30 / 164 - 165
د - مهر المتمتَّع بها لو وهبها المتمتِّع المدّة قبل الدخول ، أو تصدَّق بها عليها :
[ لو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف ] من المهر ، وفاقاً للمشهور ، بل في جامع المقاصد إجماع الأصحاب عليه ، وفي كشف اللثام : هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى عليه