يسلم ، بطل العقد ] بل ينكشف بطلانه من أوّل [ وإنْ لحق بها قبل ] انقضاء [ العدّة ، فهو أحقّ بها ما دام أجله باقياً ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ] وإنْ كانت في العدّة .
30 / 161
د - إسلام أحد الزوجين المشركين بعد الدخول :
[ لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، وتبين منه بانقضاء الأجل ، أو خروج العدّة ، فأيّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح ] .
30 / 161
ه - استمتاع مَن عنده حرّة ببنت أخيها أو أختها أو بالأمة :
[ لا يستمتع أمة وعنده حرّة إلّا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ] أو موقوفاً على الإذن .
[ وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّا مع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ] أو موقوفاً على الإذن .
30 / 157
و - إسلام الزوج وعنده حرّة وأمة :
[ لو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد الحرّة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرّة ] وإن كان عقد الحرّة المتأخّر .
30 / 162
وانظر أيضاً : نكاح / ثانياً 17 ي
( 30 / 70 - 71 )
ز - التمتّع بالمؤمنة العفيفة :
[ يستحبّ أنْ تكون ] المتَمتَّع بها [ مؤمنة عفيفة ] .
30 / 157
ح - السؤال عن حال المتمتّع بها مع التهمة :
يستحبّ له [ أنْ يسألها عن حالها مع التهمة ] لكنْ في المسالك : " إنّ هذا يقتضي الأمر بالسؤال عن حالها ولو لغيرها " بل يقتضي سؤال غيرها خاصّة ، بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقاً ، إلّا أنْ يعلم كونها مأمونة . [ وليس ] السؤال المزبور [ شرطاً في الصحّة ] .
30 / 158
ط - التمتّع بالزانية :
[ يكره أنْ تكون زانية ، فإنْ فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطاً ] في أصل الجواز .
نعم يستحبّ منعها من الفجور ، من حيث التزويج ، وإلّا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط .
ولا ريب في أصل الجواز ، فما عن الصدوق من منع التمتّع بها مطلقاً ، وابن البرّاج : إذا لم يمنعها من الفجور ، واضح الضعف .
30 / 159 - 160
ي - التمتّع بالبكر :
[ يكره أنْ يتمتّع ببكر ] لها أب أو [ ليس لها أب ، فإنْ فعل فلا يفتضّها ، و ] لكن [ ليس بمحرّم ] .
30 / 160 - 161
وانظر أيضاً : نكاح / رابعاً 1 أ / 2
( 29 / 174 - 185 )
ك - تمتّع البالغة الرشيدة بدون إذن وليّها :
[ للبالغة الرشيدة أنْ تمتِّع نفسها ، وليس لوليّها اعتراض ، بكراً كانت أو ثيّباً ، على الأشهر ]