الإباحة فالولد حرّ ، ولا سبيل على الأب ] بلا خلاف [ وإن لم يَشتَرط ، قيل ] والقائل الشيخ في غير خلافه : [ يجب على أبيه فكّه بالقيمة ] بل هو المحكيّ عن الصدوق أيضاً [ وقيل ] والقائل المشهور شهرةً عظيمةً ، وفيهم من لا يعمل إلّا بالقطعيّات : [ لا يجب ، وهو أصحّ الروايتين ] ولعلّه الأقوى .
30 / 311 - 312
4 - سنن نكاح الأمة :
أ - وطء الأمة الفاجرة :
[ يكره وطء ] الأمة [ الفاجرة ] بالملك والعقد .
30 / 314 - 315
ب - وطء الأمة المتولّدة من الزنا :
يكره وطء [ مَنْ وُلدت من الزنا ] وإن كانت هي عفيفة .
30 / 314 - 315
[ بالملك أو العقد ] ولو تحليلًا [ على الأظهر ] للفضاضة وفوات النجابة وخوف العار وللنصوص ، وهي الحجّة على ابن إدريس المحرّم ذلك .
24 / 170 - 171
ج - وطء الأمة مع وجود غير الواطئ في البيت :
[ لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ] يراه أو يسمعه ، وإن كره ذلك في الحرّة .
30 / 313
د - النوم بين أمتين :
[ و ] لا بأس [ أن ينام بين أمتين ، و ] إن كان [ يكره ذلك في الحرّة ] عند المشهور بين الأصحاب .
30 / 314
نكاح منقطع ( نكاح المتعة )
أوّلًا : مشروعيّته :
[ وهو ( النكاح المنقطع ) سائغ في ] صدر [ دين الإسلام ] باتّفاق المسلمين ، وإنّما اختلفوا في بقائه ونسخه [ لتحقّق مشروعيّته ] في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [ وعدم ما يدلّ على رفعه ] . فالقول بالتحريم مخالف لإجماع الأمّة التي لا تجتمع على ضلالة .
بل لا يبعد استحبابها مؤكّداً بمعنى رجحانها من حيث خصوصيّتها .
30 / 139
149
151
ثانياً : أركانه :
1 - صيغة العقد :
أ - افتقار العقد إلى الإيجاب والقبول :
[ أمّا الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع ] وعيّنه [ وصلة إلى انعقاده ] كغيره من العقود اللازمة . [ وهو ] أي اللفظ المزبور [ إيجاب وقبول ] فلا يحصل بدون ذلك قطعاً ، بل إجماعاً بقسميه ونصوصاً .
نعم ربما ظهر من الكاشاني وبعض الظاهريّة من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح .
30 / 153
ب - ألفاظ الإيجاب والقبول :
وقع الكلام في الاجتزاء بكلّ لفظ دالّ على الإيجاب والقبول صريحاً بنفسه أو بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات ، أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه ؟ ظاهر قول المصنّف وغيره : [ وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوّجتك ، و : متّعتك ، و : أنكحتك ، أيّها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ]