تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الإباحة فالولد حرّ ، ولا سبيل على الأب ] بلا خلاف [ وإن لم يَشتَرط ، قيل ] والقائل الشيخ في غير خلافه : [ يجب على أبيه فكّه بالقيمة ] بل هو المحكيّ عن الصدوق أيضاً [ وقيل ] والقائل المشهور شهرةً عظيمةً ، وفيهم من لا يعمل إلّا بالقطعيّات : [ لا يجب ، وهو أصحّ الروايتين ] ولعلّه الأقوى . 30 / 311 - 312

4 - سنن نكاح الأمة :

أ - وطء الأمة الفاجرة :

[ يكره وطء ] الأمة [ الفاجرة ] بالملك والعقد . 30 / 314 - 315

ب - وطء الأمة المتولّدة من الزنا :

يكره وطء [ مَنْ وُلدت من الزنا ] وإن كانت هي عفيفة . 30 / 314 - 315 [ بالملك أو العقد ] ولو تحليلًا [ على الأظهر ] للفضاضة وفوات النجابة وخوف العار وللنصوص ، وهي الحجّة على ابن إدريس المحرّم ذلك . 24 / 170 - 171

ج‍ - وطء الأمة مع وجود غير الواطئ في البيت :

[ لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ] يراه أو يسمعه ، وإن كره ذلك في الحرّة . 30 / 313

د - النوم بين أمتين :

[ و ] لا بأس [ أن ينام بين أمتين ، و ] إن كان [ يكره ذلك في الحرّة ] عند المشهور بين الأصحاب . 30 / 314

نكاح منقطع ( نكاح المتعة )

أوّلًا : مشروعيّته :

[ وهو ( النكاح المنقطع ) سائغ في ] صدر [ دين الإسلام ] باتّفاق المسلمين ، وإنّما اختلفوا في بقائه ونسخه [ لتحقّق مشروعيّته ] في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [ وعدم ما يدلّ على رفعه ] . فالقول بالتحريم مخالف لإجماع الأمّة التي لا تجتمع على ضلالة . بل لا يبعد استحبابها مؤكّداً بمعنى رجحانها من حيث خصوصيّتها . 30 / 139 149 151

ثانياً : أركانه :

1 - صيغة العقد :

أ - افتقار العقد إلى الإيجاب والقبول :

[ أمّا الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع ] وعيّنه [ وصلة إلى انعقاده ] كغيره من العقود اللازمة . [ وهو ] أي اللفظ المزبور [ إيجاب وقبول ] فلا يحصل بدون ذلك قطعاً ، بل إجماعاً بقسميه ونصوصاً . نعم ربما ظهر من الكاشاني وبعض الظاهريّة من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح . 30 / 153

ب - ألفاظ الإيجاب والقبول :

وقع الكلام في الاجتزاء بكلّ لفظ دالّ على الإيجاب والقبول صريحاً بنفسه أو بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات ، أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه ؟ ظاهر قول المصنّف وغيره : [ وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوّجتك ، و : متّعتك ، و : أنكحتك ، أيّها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ]
معجم فقه الجواهر — صفحة 204 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي