تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الثاني ، بل حكى غير واحد الشهرة عليه ، كما أنّه حكاها على عدم انعقاد العقد اللازم بالمجاز ، من غير فرق بين القريب منه والبعيد ، ولكن قد يناقش فيه . [ و ] كذا الكلام في [ القبول ] الذي [ هو اللفظ الدالّ على ] إنشاء [ الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله : قبلت النكاح أو المتعة ] أو التزويج ، بل [ ولو قال : قبلت ، واقتصر ، أو : رضيت ، جاز ] . [ ولو بدأ بالقبول فقال : تزوّجت ، فقالت هي : زوّجتك ، صحّ ] . وعن الحلبي والقاضي جواز أنْ يقول لها : متّعيني نفسك بكذا ، مدّة كذا ، فتقول : قبلت ، فيقول الرجل : قبلت . 30 / 154

ج‍ - شروط الإيجاب والقبول :

[ يشترط ] في الإيجاب والقبول [ الإتيان بلفظ الماضي ] وحينئذٍ [ فلو ] قالت : أتزوّجك ، أو : تزوّجني ، أو : [ قال : أقبل ، أو : أرضى ، و ] كان ذلك مع [ قصد الإنشاء ، لم يصحّ ] . وقيل : لا يشترط ، كما هو مذهب جماعة ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو قال : أتزوّجك مدّة كذا ، بمهر كذا ، وقصد الإنشاء ، فقالت : زوّجتك ، صحّ ، وكذا لو قالت : نعم ] . 30 / 154 - 155 وانظر أيضاً : نكاح / ثالثاً 2 بيع / أوّلًا 4 ( 29 / 132 - 143 ) ( 22 / 252 - 256 )

2 - محلّ العقد ( الزوجان ) :

أ - تمتّع المسلم بالكتابيّة وبغيرها من أصناف الكفّار :

[ يشترط ] إذا كان الزوج مسلماً [ أنْ تكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة ، كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة على أشهر الروايتين ] وفي الأُخرى النهي عن التمتّع بالمجوسيّة وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار تحقّقها في اليهوديّة أيضاً ، إلّا أنّ المجوسيّة أشدّ . [ ولا يجوز ] للمسلم التمتّع [ بالوثنيّة ، ولا بالناصبيّة المعلنة بالعداوة ] لأهل البيت عليهم السلام أو أحدهم [ كالخوارج ] ولا بغيرهم من أصناف الكفّار ، غير مَن عرفت . 30 / 155 - 156

ب - تمتّع المسلمة بغير المسلم :

[ المسلمة ] - مؤمنة كانت أو غير مؤمنة - [ لا تتمتّع إلّا بالمسلم خاصّة ] - مؤمناً كان أو غير مؤمن - بناءً على عدم اعتبار الإيمان في الكفاءة ، وإلّا فلا يجوز لغير المؤمن التمتّع بالمؤمنة . والمراد بالشرط المذكور في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصّة ضرورة عدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى الكفّار ، حتى الوثنيّ بالنسبة إلى الوثنيّة ، فإنّ المتعة بينهما صحيحة . 30 / 156

ج‍ - إسلام المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع :

[ إذا أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع . كان عقدها ثابتاً ، وكذا لو كنّ أكثر ] من واحدة ، بل وأكثر من أربع . [ ولو سبقت هي ] في الإسلام [ وقف على انقضاء العدّة إنْ كان ] قد [ دخل بها ] وإلّا انفسخ عقدها [ فإنِ انقضت ] العدّة من ذات العدّة المدخول بها [ ولم