تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
لا يرد جواز العقد من الشريكين على الأمة المشتركة للأجنبيّ ، نعم لو قال كلٌّ منهما : زوّجتك حصّتي ، أو : أحللتها لك ، ففي القواعد إشكال ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم العقد بهذه الكيفيّة ، إن لم يكن الأقوى خصوصاً مع التعاقب في القبول . 30 / 307 - 308

ب / 7 - مقدار ما يتحلّل بالتحليل :

[ يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ] الكاشف عن إرادة اللافظ حقيقةً أو مجازاً ، بالقرائن المقاليّة [ و ] الحاليّة التي منها [ ما شهد الحال بدخوله تحته ] في الإرادة على حسب غيره من العقود ، بل الظاهر أنّه مثلها أيضاً في دخول التوابع في الحكم ، وإن لم يستحضرها العاقد حال إنشائه ، بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ الذي هو متعلّق العقد ، نحو ثياب العبد ورحل الدابّة وبعض مرافق الدار ، ونحو ذلك ممّا هي قطعاً ليست من مدلولات اللفظ . [ فلو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه ] وعلى اللمس المتوقّف تحقّق التقبيل عليه [ وكذا لو أحلّ له اللمس ] أو النظر اقتصر عليهما [ فلا يستبيح الوطء ] . نعم [ لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع ] مع أنّ الظاهر حلّية ذلك ما لم يصرّح بالمنع في ما زاد على ما يتوقّف عليه تحقّق الوطء ، وإلّا كان التحليل مقتصراً عليه أيضاً . [ ولو أحلّ له الخدمة ] المتوقّفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما [ لم ] يجز له أن [ يطأ ، وكذا لو احلّ له الوطء لم يستخدم ] من غير إشكال في شيء من ذلك نصّاً ولا فتوى ، بل هو مقتضى أصول المذهب [ و ] قواعده ، ف‍ [ - لو وَطِئ ] مثلًا [ مع عدم الإذن كان عاصياً ] قطعاً ، مع العلم بالتحريم [ ولزمه عوض البضع ] لمولاها عُشر القيمة إن كانت بكراً ، أو نصفه إن لم تكن بكراً [ وكان الولد رقّاً لمولاها ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . وقد يتوهّم من نصوص الباب جواز التحليل لغير الوطء لمتعدّدين في زمان واحد وخصوصاً مع اختلاف المحلّل صنفاً أو عضواً ، كما لو أحلّ النظر مطلقاً لشخص واللمس لآخر ، أو أحلّ نظر الوجه لشخص والبطن لآخر ، أو أحلّ النظر مثلًا لجماعة ، إلّا أنّ المعلوم من مذاق الشرع خلافه ، بل يمكن دعوى معلوميّة ذلك من الشريعة ، كمعلوميّة عدم البعلين للامرأة الواحدة ، وأنّه لا فرق في عدم جواز الاشتراك بين الوطء وبين غيره من باقي الاستمتاعات . والذي يقوى في النظر عدم الفرق في ذلك بين المالك وغيره . 30 / 308 - 311

ب / 8 - تعيين المدّة وذكر المهر في التحليل :

لا يشترط في التحليل تعيين المدّة ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط ، ولا ذكر المهر . 30 / 315

ب / 9 - نفقة المحلَّلة والتسلّط عليها :

لا نفقة للمحلَّلة ، بل لا سلطان له عليها ، لا ليلًا ولا نهاراً ، إلّا بإذن السيّد ، بخلاف الأمة المزوّجة . 30 / 315

ب / 10 - ولد الأمة المحلَّلة :

[ ولد المحلَّلة ] للحرّ [ حرّ ] شرطها أو أطلق . [ ثمّ إنْ شَرَطَ الحرّية مع لفظ
معجم فقه الجواهر — صفحة 203 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي