إلى انقضاء عدّتها ولو بائناً .
بل الظاهر أنّ الموطوءة بالتحليل كذلك ، كما صرّح به في جامع المقاصد وغيره ، نعم قد يتوقّف في حرمة الاستمتاع بالمحلّل منها دون الوطء ، مع أنّ الأحوط ، إن لم يكن الأقوى ، اجتنابها ، كما أنّ الأحوط اجتناب المحلّلة وإن لم توطأ .
والأحوط أيضاً اجتناب الاستمتاع حتى بالنظر في المعتدّة عن وطء الشبهة مدّة عدّتها ، وإن كان قد يقوى حِلّ ما عدا الوطء منه .
30 / 284 - 285
أ / 7 - وطء المالك الأمة المشتركة بينه وبين غيره :
[ لا يجوز للمالك وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ] ولا بالعقد أيضاً ، نعم في التحليل من الشريك البحث السابق . [ و ] كذا لا يجوز أيضاً غير الوطء من باقي الاستمتاعات .
30 / 286
أ / 8 - وطء الأمة قبل الاستبراء :
[ لا يجوز للمشتري ] مثلًا [ وطء الأمة ] المشتراة التي يجب عليه استبراؤها [ إلّا بعد استبرائها ] أمّا غير الوطء ، فالظاهر جوازه فتوى ونصّاً .
30 / 286
و [ كلّ مَن ملك أمة بوجهٍ من وجوه التملّك ] ولو إرثاً [ حَرُمَ عليه وطؤها ] قبلًا ، بل ودبراً على إشكال [ حتى يستبرئها بحيضة ] مع احتمال وطء السيّد لها ، بل وعلمه ، فما عن بعضهم - من الاقتصار على الشراء والاسترقاق ، بل عن ابن حمزة التصريح باستحباب استبراء من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - في غير محلّه خصوصاً الأخير .
و [ إن تأخّرت الحيضة ، وكان في سنّها من تحيض ، اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ] بياضاً ، وفي الاجتزاء بالملفّق وجه الأحوط خلافه ، سيّما إذا كان التلفيق من الليل ، كما أنّ الأحوط اعتبار الليالي أيضاً ، بل عن المفيد استبراؤها بثلاثة أشهر ، ولكنّه متروك .
30 / 287 - 288
أ / 9 - موارد سقوط الاستبراء في الأمة :
[ يسقط ] الاستبراء [ إذا ملكها حائضاً ، إلّا مدّة حيضها ] المحرّم وطؤها فيه ، فيكفي حينئذٍ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والأكثر .
نعم قيل : لا بدّ من أن يكون حيضاً ظاهراً ، لا مَن استحيضت وهي مبتدئة أو مضطربة ، وخصّص حيضها بتلك الأيّام بالتخيير الوارد في النصوص ، فتستبرأ حينئذٍ بخمسة وأربعين يوماً ، أو بيقين الحيض متى حصل ، أو بشهر ، أوجه ، بل ربما احتمل ذلك أيضاً في ذات التمييز ، وإن كان هو واضح الضعف ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع ، فما عن ابن إدريس - من اعتبار القرءين في المشتراة حائضاً ، بمعنى اعتبار حيضة أخرى للأمر بالاستبراء بها ، والأولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء - كما ترى .
[ وكذا ] يسقط [ إن كانت لعدل ، وأخبر باستبرائها ] . ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره ، وإن لم يكن ثقة ، بل عن ابن إدريس وجوبه وإن كان المخبر عدلًا ، كما عن الشيخ الاحتياط به ،