ب / 7 - بيع المالك أمته وادّعاؤه حملها منه وإنكار المشتري :
[ لو باع أمته وادّعى ] بعد ذلك [ أنّ حملها منه ] على وجهٍ يحتمل الصحّة [ وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في إفساد البيع ] ولا يجديه إقرارها ، نعم إن ادّعى علمه كان له إحلافه . [ ويقبل في التحاق الولد ] عندنا ، كما عن الخلاف والسرائر ، سواء كان داخلًا في ملك المشتري بالتبعيّة أو الشرط ، أو غير داخل ، فيكون ولداً في حقّه مملوكاً للمشتري [ و ] قول المصنّف : [ فيه تردّد ] واضح الضعف .
30 / 274
ج - أحكام طلاق العبد :
طلاق / أوّلًا 1 ح
( 30 / 275 - 283 )
3 - نكاح الأمة بالملك :
أ - نكاح الأمة بملك الرقبة :
أ / 1 - وطء المالك أكثر من أربع إماء :
لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع ، من غير حصر ] بل الإجماع بقسميه عليه .
30 / 283
أ / 2 - الجمع بين المرأة وامّها وأختها في الوطء والملك :
لا خلاف ولا إشكال في جواز [ أن يجمع في الملك بين المرأة وامّها ] بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً [ لكن متى وطئ واحدة ] بأيّ وجهٍ كان [ حرمت الأُخرى ] عليه [ عيناً ] .
[ و ] كذا له [ أن يجمع بينها وبين أختها بالملك ، و ] لكن [ لو وطِئ واحدة ] به [ حرمت الأُخرى ] عليه ، ولكن [ جمعاً ] أي ما دامت الأولى مملوكة له ، وإن اعتزلها أو حرّمها على نفسه بنكاح ونحوه [ فلو أخرج الأولى ] مثلًا [ عن ملكه ، حلّت له الثانية ] .
30 / 283
أ / 3 - ملك الابن موطوءة أبيه ووطؤها وبالعكس :
[ يجوز ] بلا خلاف ولا إشكال [ أن يملك ] الابن [ موطوءة الأب ، كما ] أنّه [ يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه ، و ] إن كان [ يحرم على كلّ واحد منهما وطء من وطئها الآخر عيناً ] بل الإجماع عليه .
30 / 283 - 284
أ / 4 - وطء المالك أمته المزوّجة لغيره :
[ يحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوّجها ] بغيره ولو عبده [ حتى تحصل الفُرقة ، وتنقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
30 / 284
أ / 5 - فسخ المولى عقد أمته المزوّجة لغير عبده :
[ ليس للمولى فسخ العقد ] إذا لم يكن الزوج عبده [ إلّا أن يبيعها ] مثلًا [ فيكون المشتري بالخيار ] .
30 / 284
أ / 6 - نظر المالك إلى عورة أمته التي لا يتمكّن من وطئها :
[ لا يجوز له ] أي المولى [ النظر منها ( من أمته ) إلى ما لا يجوز لغير المالك ( إذا زوّجها أو حلّلها لغيره ) ] بل في كشف اللثام نسبة ما في القواعد من الحرمة عليه من كلّ جهة ، حتى النظر بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك ، إلى النصّ والإجماع ، لكن مع ذلك كلّه توقّف في الرياض في حرمة النظر إلى غير العورة بغير شهوة ، بل ظاهره الميل إلى الحِلّ ، وفيه منع ، فلا إشكال حينئذٍ في صيرورتها بحكم الأجنبيّة