غريب ، يظهر منه ما في المتن ونحوه ، بل ما فيه أنّه [ لو لم يكن له ] أي الأب [ مال ، سعى في قيمتهم ، وإن أبى السعي ، فهل يجب أن يفديهم الإمام ؟ قيل ] والقائل الشيخ ومَن تبعه : [ نعم ، تعويلًا على رواية فيها ضعف ] بناءً على أنّ الموثّق من الضعيف [ و ] لذا [ قيل : لا يجب ] .
[ ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام ، فمن أيّ شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم الرقاب ] كما سمعته من النهاية [ ومنهم من أطلق ] ولعلّه أولى ، لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه غير متّجه على ما اخترناه من الحرّية .
ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنّه : " إن انقطع تصرّف الإمام ، أدّى الأب عنه من جهات الزكاة ، فإن فقد جميع ذلك ، بقي الولد رقّاً حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته " .
30 / 222 - 228
ط - تزوّج العبد بحرّةٍ عالمةٍ بعدم إذن سيّده له :
[ إذا تزوّج العبد بحرّة ، مع العلم ] لها [ بعدم الإذن ] له من السيّد في ذلك [ لم يكن لها مهر ولا نفقة ، مع علمها بالتحريم ] قطعاً .
نعم قيل كما في كشف اللثام وغيره : لا حدّ عليها ، وربما كان ظاهر اقتصار المصنّف وغيره على ما عداه ولعلّ وجهه أنّه شبهة بالنسبة إليها ، إلّا أنّه كما ترى . [ وكان أولادها منه رقّاً ] لمولى العبد ، بل خلاف ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه كغيره .
أمّا [ لو كانت جاهلة ] بكونه عبداً أو بحرمة ذلك عليها ، فلا حدّ عليها قطعاً ، و [ كانوا ] أي أولادها منه [ أحراراً ] وفاقاً للمشهور شهرةً عظيمةً ، سواء كان العبد مشتبهاً أو لا ، نحو الأمة التي دلّست نفسها فتزوّجها الحرّ مشتبهاً فإنّ أولادها منه أحرار ، خلافاً للمحكيّ عن المفيد من الحكم بكونهم رقّاً ، وتبعه في الحدائق ، لكن لا يخفى ما فيه .
بل الظاهر أنّه [ لا يجب عليها قيمتهم ] بلا خلاف أجده فيه [ وكان مهرها ] المسمّى أو مهر المثل [ لازماً لذمّة العبد إن دخل بها ] ولكن حيث كان العبد غير قادر على شيء ، فهو معسر حينئذٍ ، والمتّجه أنّها [ تتبع به إذا تحرّر ] . هذا إذا لم يجز المولى ، وإلّا كان اللازم المسمّى ، تطالب به السيّد .
30 / 232 - 235
ي - نسب الولد إذا تزوّج العبد أمة لغير مولاه :
نسب / ثالثاً 3
( 30 / 235 - 238 )
ك - حكم العقد والوطء إذا اشترى زوج الأمة المملوكة لشريكين حصّة أحدهما أو ملك نصفها وكان الباقي حرّاً :
[ لو تزوّج أمة بين شريكين ، ثمّ اشترى الزوج حصّة أحدهما ، بطل العقد وحرم عليه وطؤها ] مع عدم رضا الشريك الآخر ، بلا خلاف ولا إشكال [ ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصحّ ، وقيل ] والقائل الشيخ والقاضي في النهاية ومحكيّ المهذّب : [ يجوز له وطؤها بذلك ] الإمضاء [ وهو ضعيف ] جدّاً [ ولو حلّلها له ] أي الشريك [ قيل : تحلّ ، وهو مرويّ ] صحيحاً في الكافي والتهذيب في باب السراري وملك الأيمان عن محمّد بن قيس ، لكن مع ذلك ردّه في النافع والمسالك