تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ظاهراً في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد ، فإنّ ذلك لا إشكال في صحّته ، ودون الإذن في شرائها له على جهة الملكيّة له ، فإنّ ذلك لا إشكال في الفساد معه بناء على عدم ملكه إلا على الاحتمال السابق . والمتّجه فيه الصحّة لكون العبد مأذوناً في أصل الابتياع المنصرف واقعاً وشرعاً إلى من هو أهله دون العبد ، بل قد يتّجه ذلك مع قصد العبد نفسه . [ ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته ، بطل النكاح بينهما ، سواء اشتراها بمال منفرد به ، أو مشترك بينهما ] ولا يصحّ له وطؤها في الثاني ، بخلاف الأوّل الذي يملكها تماماً عليه . 29 / 168 - 170 وانظر أيضاً : رقّ / أوّلًا 2 ج‍ ( 24 / 147 - 149 )

4 - هل ينفسخ نكاح العبد بإباقه ؟ :

[ روي أنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وأنّه بمنزلة الارتداد ، فإنْ رجع وهي في العدّة ، فهي امرأته بالنكاح الأوّل ، وإنْ رجع بعد العدّة وقد تزوّجت ، فلا سبيل له عليها ] . وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه ، والشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة . [ و ] لكن مع ذلك [ في العمل بها تردّد ] والأقوى العدم . 30 / 91 - 92

5 - بينونة زوجة المرتدّ :

ارتداد / ثالثاً 1 ب / 1 ( 41 / 605 ) نكاح / ثالثاً 2 ب / 1 ( 41 / 612 - 615 39 / 34 - 35 )

6 - هل ينفسخ نكاح الأسير بعد أسره ؟ :

أسرى / رابعاً ( 21 / 140 - 142 )

سادساً : الإماء والعبيد :

1 - نكاح الأمة والعبد بالعقد :

أ - تزويج المولى عبده من أمته :

[ لو زوّجه ( أي المولى عبده ) أمته ، كان عقداً صحيحاً ] عند المشهور بين الأصحاب ، بل هو الظاهر بينهم [ لا إباحةً ] كما عن ابن إدريس . وعن المختلف : إذا قال المولى : أنكحتك فلانة ، فهو عقد صحيح غير محتاج إلى قبول العبد ، واستوجهه في المسالك ، ويمكن أن يناقش فيه . 30 / 278 - 279

ب - استقلال العبد والأمة في إجراء عقد النكاح لأنفسهما أو لغيرهما :

[ لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلّا بإذن المالك ] بل ولا يجوز على الأصحّ أن يعقدا لغيرهما أيضاً ذلك ، ولا غيره من العقود ، وإن كان لو وقع منهما ترتّب الأثر ، وإن أثما ، من غير حاجة إلى إذن السيّد . نعم قد يقال بوجوب الأُجرة على مَن له العقد ، على إشكال في ما إذا لم يكن ذلك بأمره . [ فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ] فإن أجاز انكشفت صحّة العقد على الأصحّ ، وإلّا انكشف بطلانه . [ وقيل ] والقائل النهاية والتهذيب والمهذّب في ما حكي عنها : [ بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ] . [ وقيل ] والقائل مَن أبطل الفضوليّ : [ يبطل ] العقد [ فيهما ] أي في العبد والأمة ، وحينئذٍ [ تُلغى الإجازة ] . [ وفيه ] أيضاً [ قول رابع ] قد اختاره ابن حمزة في
معجم فقه الجواهر — صفحة 186 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي