تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
له ذلك . 29 / 191 - 194

ش - عقد الوليّ الصغيرة متعة لنشر الحرمة :

يجوز عقد الوليّ الصغيرة مثلًا متعة إلى ساعة مثلًا بكذا لإرادة حِلّ النظر إلى امّها ، وكاد يكون صريح بعضهم ، بل عن المحقّق في الشرائع : " وللوليّ الإنكاح متعة " وإن كنت لم أجده فيها ، نعم عن بعض الناس تقييد ذلك بأن يكون للمولّى عليه مصلحة ، وأن يكون هو المقصود ، فلو لم يكن مقصوده المولّى عليه ، لم يصحّ ، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لُامّها ، أو لم يكن له فيه مصلحة ، لم يصحّ العقد ، ولا يُباح النظر ، ولا يحرم به امّ المعقود عليها ، وكذا باقي أحكام المصاهرة ، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممّن قارب عصرنا وصنّف فيه رسالة . 29 / 213 - 214

ت - اختلاف الزوجين في عقد الوكيل أنّه بإذنها أو بدونه :

[ إذا زوّج الأجنبيّ امرأة ، فقال الزوج : زوّجك العاقد من غير إذنك ، فقالت : بل أذنت ، فالقول قولها مع يمينها ] والمراد بالإذن المتنازع فيه الإذن قبل العقد ، فتكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دلّ على الكراهة ، أمّا لو فُرض أنّ صورة النزاع في حصول أصل الإذن وعدمه ، ولم يحصل منها ما يقتضي الردّ ، وقلنا بصحّة الفضوليّ ، لم نتصوّر الخصومة بينهما ، بل الظاهر أنّ دعواها الإذن في السابق كافٍ في الإجازة . ولو ادّعى الزوج إذنها متقدّماً على العقد أو متأخّراً ، فأنكرت ، فإن كان قبل الدخول قُدّم قولها مع اليمين ، فإن نكلت ، حلف الزوج وثبت العقد ، وإن كان بعد الدخول ، فالأقرب - كما في القواعد - تقديم قوله . 29 / 236 - 237

ث - استثناء مئونة تزويج الأولاد من الخمس :

خمس / ثانياً 5 ج‍ ( 16 / 60 )

خامساً : فسخ النكاح :

1 - الفسخ بالعيب :

عيب / ثالثاً ( 30 / 318 - 361 )

2 - الفسخ بالتدليس :

تدليس / 4 ( 30 / 366 - 386 114 23 / 283 - 284 )

3 - بطلان العقد بتملّك العبد زوجته :

[ إذا تزوّج العبد بمملوكة ، ثمّ أذن له المولى في ابتياعها فإنِ اشتراها لمولاه فالعقد باقٍ ، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملّكه إيّاها بعد ابتياعها ] له [ فإن قلنا : العبد يملك ] مطلقاً أو في نحو الفرض [ بطل العقد ] كما يبطل نكاح الحرّ للأمة إذا اشتراها ، وما في المسالك من المناقشة في ذلك ، مدفوع . لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى ، إمّا بالملك أو بالإذن الضمنيّة المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه ، أم لا ؟ وجوه أقواها الأخير . هذا كلّه على القول بملكيّة العبد [ وإلّا ] نقل بملكيّته لمثل ذلك [ كان ] العقد [ باقياً ] بلا إشكال . والذي ينبغي أنْ يكون محلّاً للنظر والتأمّل ، ما لو أذن المولى للعبد في ابتياع الأمة له غير ملاحظ الملكيّة والاختصاص ، وشراها العبد كذلك ، بل قصد القدر المشترك بينهما دون الإذن صريحاً أو
معجم فقه الجواهر — صفحة 185 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي