مع اقترانه بقرائن تدلّ على عدم الرضا ، بل لعلّ المتّجه ذلك أيضاً في المقترن بقرائن ظنّية تدلّ على ذلك أيضاً ، بل لا يبعد ذلك في ما تعارضت فيه الأمارات على وجهٍ لم يحصل الظنّ بدلالته على الرضا ، ولو من حيث كونه سكوت بكر .
29 / 201 - 205
ن - توكيل البالغة الرشيدة غيرها في العقد عليها :
[ إذا وكّلت البالغة الرشيدة ] مثلًا [ في العقد ] عليها لزوج بعينه ، فخالف وعقدها من نفسه أو غيره ، كان فضولًا ، بل لو أذنت له في العقد [ مطلقاً ] بأن قالت له : أنت وكيلي على أن تزوّجني ، أو تزوّجني من رجلٍ ، أو كفء [ لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلّا مع إذنها ] فإن فعل كان فضولًا ، بل في المسالك نفي الخلاف في ذلك . نعم لو عمّمت موضوع الوكالة بأن قالت : أنت وكيلي على تزويجي من رجل ، أيّ رجل كان ، أو من كفء ، أيّ كفء كان ، صحّ تزويجها له من نفسه بناءً على أنّ المنع من هذه الجهة لا الخبر . بل يقوى القول بالجواز مع الإطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل . [ ولو وكّلته في تزويجها منه ] أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه [ قيل : لا يصحّ ، والجواز أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
[ أمّا لو زوّجها الجدّ من ابن ابنه الآخر ، أو الأب من موكّله ، كان جائزاً ] .
29 / 195 - 197
س - عبارة المرأة في عقد النكاح وتزويجها وتوكيلها :
[ عبارة المرأة معتبرة في العقد ] عندنا [ مع البلوغ والرشد ] أي العقل [ فيجوز لها أن تزوّج نفسها ، وأن تكون وكيلة لغيرها ، إيجاباً وقبولًا ] بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، فما عن الشافعي من سلب عبارتها مطلقاً معلوم البطلان .
29 / 200 - 201
ع - نكاح الأمة من دون إذن مالكها في الدائم والمنقطع :
[ لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها ] الذكر إجماعاً ، أو ضرورة من المذهب أو الدين ، بل [ ولو كان ] المالك [ امرأة في الدائم ، و ] أمّا [ المنقطع ] فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، بل هو الذي استقرّ عليه المذهب ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه [ و ] لكن مع ذلك [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والتهذيب : [ يجوز لها أن تتزوّج متعةً إذا كانت لامرأة من غير إذنها ، و ] لا ريب أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
29 / 215 - 216
ف - إذن المولى لعبده في إيقاع عقد النكاح وما يترتّب عليه من المهر والنفقة :
انظر : سادساً 1 ج من هذا البحث .
ص - إجبار المولى عبده المبعّض على النكاح واستقلال العبد به :
[ مَن تحرّر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح ] ولا للعبد الاستقلال به ، بل يعتبر صدوره عن رأيهما ، ويكون المهر والنفقة حينئذٍ بالنسبة ، والزيادة هنا عن المعيّن والمثل يتعلّق بجزئه الحرّ . ولعلّ إطلاق المتن وغيره يقتضي عدم جواز الاستقلال ولو في أيّام المهاياة .
29 / 228