تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

ي - تزويج الوليّ المولّى عليها بمملوك أو العكس :

[ لو زوّج الوليّ المولّى عليها بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل ] لو زوّجه وليّه بمملوكة بناءً على عدم اعتبار خوف العنت في تزويجه الأمة [ و ] أمّا عليه ، فالمتّجه ما [ قيل بالمنع في الطفل ] . 29 / 213

ك - إيثار المرأة اختيار وليّها على اختيارها :

يستحبّ للمرأة إيثار اختيار وليّها على اختيارها ، بل يُكره لها الاستبدار ، كما أنّه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليّها ، بل ربما يحرم بالعوارض ، بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً ، بل يستحبّ لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما ، بل الذي ينبغي أن تخلد إلى أكبر الإخوة ، إن لم يترجّح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال العقل والصلاح . 29 / 183

ل - استئذان المرأة أباها في العقد :

[ يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها في العقد ، بكراً كانت أو ثيّباً ] وإن تأكّد في الأولى ، وناقش في الحدائق في الاستحباب على الوجه المزبور ، لكن قد يُدّعى استفادة ذلك عرفاً من النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب ونحوه . 29 / 229 - 230

م - وقوف عقد النكاح على الإجازة لو أجراه غير الوليّ :

[ عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور شهرةً عظيمةً بين القدماء والمتأخّرين ، بل في الناصريّات الإجماع عليه ، وفي محكيّ السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه ، والأمة نفسها بغير إذن المولى ، بل فيه الإجماع على ذلك ، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ في محكيّ الخلاف والمبسوط ، مع أنّه في محكيّ النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور ، بل عنه في الخلاف حكاية الإجماع على صحّة الفضوليّ في نكاح العبد ، بل لم نعرف له موافقاً قبله ولا بعده إلّا ما يُحكى عن فخر الإسلام ، نعم في الوسيلة : " إنّ النكاح لا يقف على الإجازة إلّا في تسعة مواضع وهي : عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الوليّ ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجدّ مع عدم الأب ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الامّ عليه ، وعقد الأخ والامّ والعمّ على الصبيّة ، وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيّده ، وتزويج نفسه من غير إذن سيّده " ولا ريب في ضعف الجميع ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها . فلا إشكال في صحّة الفضوليّ . وحينئذٍ [ فلو زوّج الصبيّة ] مثلًا ، صغيرةً أو كبيرةً [ غير أبيها وجدّها ، قريباً كان أو بعيداً ، لم يمضِ إلّا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخاً أو عمّاً ، و ] لكن [ يقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها ] عند المشهور بين الأصحاب ، نعم قد يتوقّف في أصل الحكم ، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم . والمتّجه أنّه لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدالّ قطعاً على الرضا ، وكذا السكوت المقرون بقرائن ولو ظنّية ، بل والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثمّ قرائن خارجيّة ، كما أنّه لا إشكال في عدم الاكتفاء به