تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

ج‍ - تزويج الأبوين أو غيرهما الصغيرين وموت أحدهما أو كليهما :

[ إذا زوّج الأبوان الصغيرين ] مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما [ لزمهما العقد ] بلا خلافٍ أجده فيه في الصبيّة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فيها . نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب في الصبيّ فأثبتوا له الخيار . [ فإن مات أحدهما ورثه الآخر ] حتى على القول بالخيار ، كما حكي عنه - أي المصنّف - التصريح به . [ ولو عقد عليهما غير أبويهما ] ممّن لا يجوز له تزويجهما ، كان من الفضوليّ [ و ] الحكم فيه حينئذٍ أنّه إن [ مات‍ ] - ا معاً أو [ أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ] قطعاً [ وسقط المهر والإرث ] . [ ولو بلغ أحدهما فرضي ] به [ لزم العقد من جهته ] والمراد باللزوم من جهته عدم جواز فسخه له ، بل في القواعد في نحو المقام : إنّه تحرم المصاهرة عليه ، بل في كشف اللثام نفي الإشكال فيه ، فلا يجوز له - إن كان الزوج - نكاح الأُخت والخامسة وكلٍّ من الامّ والبنت ، إلّا إذا فسخت الزوجة ، فلا حرمة على إشكال في الامّ ، وفي الكشف من أنّ الفسخ كاشفٌ عن الفساد ، أو رافعٌ له من حينه ، ثمّ قال فيها : " ومع الطلاق نظر " إلى أن قال فيها : " وإن كان الزوجة لم يحلّ لها نكاح غيره مطلقاً إلّا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر " . وفي الكشف : " وهل لها نكاح أبيه أو ابنه ؟ فيه الوجهان في إباحة الامّ بالفسخ " لكنّه قد يناقش فيه . [ فإن مات ] الذي قد أجاز [ عزل من تركته نصيب الآخر ] قبل البلوغ احتياطاً [ فإن بلغ فأجاز ] العقد [ احلف أنّه لم يُجز للرغبة في الميراث ووُرِّث ، ولو مات الذي لم يُجز ] قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة [ بطل العقد ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لا ميراث ] ولا مهر ولا غيرهما من أحكام الزوجيّة . ثمّ إنّ ظاهر النصّ كالفتاوى اعتبار اليمين في الإرث وغيره من الأحكام ، فلو لم تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره . فما في المسالك - من أنّه ربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث ، بل في القواعد : إن مات قبل اليمين بعد الإجازة فإشكال - كما ترى ضرورة منع كمال العقد بدونه ، وأنّه لو كان كذلك لم يتوقّف على اليمين ابتداءً . ولو جُنّت بقي المال على عزله من العين إن أمكن ، وإلّا فمن المثل أو القيمة . وقيل : لو خيف الضرر على الوارث أو المال دُفع إليه ، وضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف لأنّ استحقاقه الآن غير معلوم ، والأصل عدمه ، وفيه أنّ استحقاق كلٍّ منهما غير معلوم ، فالمتّجه الانتظار . ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ، ففي لزوم المهر عليه إشكال ، ولعلّ اللزوم أقوى . وفي إرثه منه إشكال . وحكم المجنونين حكم الصغيرين . 29 / 216 - 222

د - ولاية الامّ على الولد وتزويجها إيّاه :

[ لا ولاية للُامّ ] ولا لأحد من آبائها [ على الولد ] الصغير ، بلا خلاف أجده فيه إلّا من الإسكافي من قيام الامّ وآبائها مقام الأب وآبائه ، وهو واضح البطلان ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه . نعم لا