تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

أ / 5 - ولايتهما على المجنون :

[ تثبت ولايتهما على الجميع ] أي البكر والثيّب والبالغ [ مع الجنون ] المتّصل بالصغر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك : إنّه موضع وفاق ، بل في غيرها الإجماع عليه . وأمّا المنفصل بالبلوغ والرشد ، فظاهر إطلاق المصنّف هنا - كإطلاق غيره - أنّه كذلك ، بل هو صريح بعضهم ، وحكاه في كشف اللثام عن التذكرة والتحرير ، وقال : " وهو الأقرب " وهو قويّ . [ ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة ] وفي المسالك وغيرها الإجماع عليه . 29 / 186 - 187

ب - ولاية المولى على الأمة والعبد :

[ للمولى أن يزوّج مملوكته ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ] راغبة أو كارهة [ ولا خيار لها معه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . بل [ وكذا الحكم في العبد ] الصغير والكبير ، العاقل والمجنون ، الراغب والكاره ، وما عن بعض العامّة من عدم ملك المولى الإجبار عليه ، في غير محلّه ، بل له إجباره على الوطء ، بل الظاهر عدم الفرق بين تولّي السيّد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحقّ . نعم لا ولاية له على المبعّض على الوجه المزبور ، بل ولا للكافر على المملوك المسلم ، بل قد يشكل ولاية الحاكم حينئذٍ عليه . 29 / 187 - 188

ج‍ - هل للحاكم ولاية في النكاح ؟ :

المشهور على ما في الروضة أنّه [ ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ] ذكراً كان أو أنثى للأصل وعدم الحاجة إليه بعدم البلوغ ، لكن فيه ما لا يخفى ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء ولذا جاز إيقاعه للأب والجدّ ؛ ولعلّه لذا ناقش فيه في المسالك ، بل أجاد في كشف اللثام ، حيث قال : " وفيه نظر ظاهر ، فإن استند الفرق ( أي بين الحاكم والأب ) إلى الإجماع صحّ وإلّا أشكل " . والعمدة فيه الإجماع إن تمّ ، وإلّا ففيه ما لا يخفى . نعم لا ولاية له [ ولا ] لغيره - على الأصحّ - [ على بالغ رشيد ] ذكراً كان أو أنثى للإجماع بقسميه . [ وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد ] بجنون ، ولم يكن له وليّ من حيث القرابة [ أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً ] له ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه . وفي المسالك استظهر من المتن ثبوت ولايته عليهما مع وجود الأب والجدّ ، واستحسنه في المتجدّد دون المتّصل . وفيه أنّ المراد بقرينة كلامه السابق مع عدم الوليّ القريب . 29 / 188 - 189

د - هل للوصيّ ولاية في عقد النكاح ؟ :

[ لا ولاية للوصيّ وإن نصّ له الموصي على الإنكاح على الأظهر ] الأشهر ، كما في المسالك ، بل المشهور كما في غيرها . والأقوى ثبوت ولايته على الصغير في النكاح مع الغبطة ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط والخلاف والجامع وغاية المراد ، وموضع من المختلف والكركي ، بل لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه ، كما أنّ