وكما تستحبّ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة ، ولما في تركه من الوحشة وكسر قلب الداعي ، ولا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الأحكام بوليمة العرس ، بل هي شاملة لغيرها أيضاً ، وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة بالطعام المتّخذ للعرس على وجهٍ يحتاج إطلاقها على غيره إلى قيد ، كوليمة الختان ونحوه .
29 / 46 - 51
ز - آداب أخرى :
ومن الآداب خلع الزوج خفّيها ، وغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب الدار إلى أقصاها .
29 / 46
9 - آداب وطء الزوجة :
وطء / ثانياً 1
( 29 / 54 - 62 )
10 - حرمة عقد النكاح حال الإحرام وكفّارته :
إحرام / رابعاً 1 ب / 3
( 18 / 298 - 300 )
نكاح / سادساً 2 أ / 10
( 20 / 378 - 379 )
وانظر أيضاً : نكاح / ثانياً 11
11 - وكالة المرأة في نكاح غيرها أو نفسها :
وكالة / رابعاً 5
( 27 / 395 )
رابعاً : الولاية في عقد النكاح :
1 - مَن له الولاية في عقد النكاح :
[ لا ولاية ] عندنا [ في عقد النكاح لغير الأب ، والجدّ للأب وإن علا ، والمولى ، والوصيّ ، والحاكم ] بل الإجماع بقسميه عليه في غير الامّ وآبائها ، بل وفيهم . وما عن ابن أبي عقيل من أنّ الوليّ هو الأب دون غيره ، محجوج .
29 / 170 - 171
أ - ولاية الأب والجدّ :
أ / 1 - ولايتهما على الصغيرة والصغير :
لا إشكال في أنّه [ تثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ، و ] حينئذٍ ف [ - لا خيار لها ] لو عقداها أو أحدهما [ بعد بلوغها ، على أشهر الروايتين ] بل تطابق الفتاوى على وجهٍ لم يظهر فيه مخالف ، كما اعترف به في المسالك ، بل في غيرها الإجماع عليه .
[ و ] كذا [ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير ، لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر ] بل المشهور ، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية وبني البرّاج وحمزة وإدريس من أنّ له الخيار بعد البلوغ .
29 / 172 - 174
أ / 2 - ولايتهما على البكر الرشيدة :
[ هل تثبت ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات أظهرها : سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، و ] حينئذٍ ف [ - لو زوّجها أحدهما لم يمضِ عقده إلّا برضاها ] وهو المشهور نقلًا وتحصيلًا بين القدماء والمتأخّرين ، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريّات الإجماع عليه .
[ ومن الأصحاب مَن أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس ] كالشيخ في كتابي الأخبار ، والأوّل لم نعرف قائله ، وهما ضعيفان ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافهما .
وهناك قول رابع أشار إليه المصنّف بقوله : [ ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما ] وهو وإن ذهب