تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وكما تستحبّ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة ، ولما في تركه من الوحشة وكسر قلب الداعي ، ولا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الأحكام بوليمة العرس ، بل هي شاملة لغيرها أيضاً ، وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة بالطعام المتّخذ للعرس على وجهٍ يحتاج إطلاقها على غيره إلى قيد ، كوليمة الختان ونحوه . 29 / 46 - 51

ز - آداب أخرى :

ومن الآداب خلع الزوج خفّيها ، وغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب الدار إلى أقصاها . 29 / 46

9 - آداب وطء الزوجة :

وطء / ثانياً 1 ( 29 / 54 - 62 )

10 - حرمة عقد النكاح حال الإحرام وكفّارته :

إحرام / رابعاً 1 ب / 3 ( 18 / 298 - 300 ) نكاح / سادساً 2 أ / 10 ( 20 / 378 - 379 ) وانظر أيضاً : نكاح / ثانياً 11

11 - وكالة المرأة في نكاح غيرها أو نفسها :

وكالة / رابعاً 5 ( 27 / 395 )

رابعاً : الولاية في عقد النكاح :

1 - مَن له الولاية في عقد النكاح :

[ لا ولاية ] عندنا [ في عقد النكاح لغير الأب ، والجدّ للأب وإن علا ، والمولى ، والوصيّ ، والحاكم ] بل الإجماع بقسميه عليه في غير الامّ وآبائها ، بل وفيهم . وما عن ابن أبي عقيل من أنّ الوليّ هو الأب دون غيره ، محجوج . 29 / 170 - 171

أ - ولاية الأب والجدّ :

أ / 1 - ولايتهما على الصغيرة والصغير :

لا إشكال في أنّه [ تثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لا خيار لها ] لو عقداها أو أحدهما [ بعد بلوغها ، على أشهر الروايتين ] بل تطابق الفتاوى على وجهٍ لم يظهر فيه مخالف ، كما اعترف به في المسالك ، بل في غيرها الإجماع عليه . [ و ] كذا [ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير ، لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر ] بل المشهور ، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية وبني البرّاج وحمزة وإدريس من أنّ له الخيار بعد البلوغ . 29 / 172 - 174

أ / 2 - ولايتهما على البكر الرشيدة :

[ هل تثبت ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات أظهرها : سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو زوّجها أحدهما لم يمضِ عقده إلّا برضاها ] وهو المشهور نقلًا وتحصيلًا بين القدماء والمتأخّرين ، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريّات الإجماع عليه . [ ومن الأصحاب مَن أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس ] كالشيخ في كتابي الأخبار ، والأوّل لم نعرف قائله ، وهما ضعيفان ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافهما . وهناك قول رابع أشار إليه المصنّف بقوله : [ ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما ] وهو وإن ذهب