وثلثي الإكليل وثلثي الشولة ، وذلك منزلتان وثلث ، وأمّا الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج الميزان ، كما أنّ ثلث الشولة الأخير من برج القوس " إلى أن قال : " فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقاً ، وأمّا المنزلتان المنتظرتان ، فإن أمكن ضبطهما ، وإلّا فينبغي اجتناب الفعل والقمر فيهما حذراً من الوقوع في ما كُرِه منهما " .
29 / 41 - 42
8 - آداب الدخول بالزوجة :
أ - الصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بالمأثور :
[ يستحبّ لمن أراد الدخول ] بها [ أن يصلّي ركعتين ، ويدعو بعدهما ] بالمأثور أو غيره بعد حمد اللَّه والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . [ و ] يستحبّ له أيضاً [ إذا أمر المرأة بالانتقال ] إليه [ أن تصلّي ] هي [ أيضاً ركعتين وتدعو ] قيل : كلّ ذلك لصحيح أبي بصير ، لكنّه لا دلالة فيه على الدعاء منها ، بل ليس فيه أمرها بالصلاة ، كما أنّه لا صراحة فيه بأنّ صلاتها قبل انتقالها إليه .
29 / 42 - 43
ب - كون الزوجين على طهر :
الظاهر استحباب [ أن يكونا ] معاً [ على طهر ] بل ظاهر بعضهم استحباب طهارتهما في تمام هذه المدّة أي ممّا قبل الدخول إلى تمام الدعاء ، لكن لا يخفى عليك خلوّ النصّ عنه ، إلّا أنّه لا بأس به .
29 / 43 - 44
ج - مسح الزوج بيده على ناصية الزوجة والدعاء بالمأثور :
[ و ] يستحبّ له أيضاً [ أن ] يمسح بيده على ناصيتها أي مقدّم رأسها ما بين النزعتين ، داعياً : [ اللّهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان ] .
29 / 44
د - الدخول ليلًا :
يستحبّ [ أن يكون الدخول ليلًا ] بل قيل : إنّه يستحبّ إضافة الستر المكانيّ والقوليّ إلى الستر الزمانيّ .
29 / 44 - 45
ه - التسمية عند الجماع والدعاء بالولد :
[ و ] يستحبّ له أيضاً [ أن يسمّي عند الجماع ] مطلقاً ليلة الدخول وغيرها [ ويسأل اللَّه أن يرزقه ولداً ذكراً سويّاً ] .
29 / 45 - 46
و - الوليمة عند الزفاف :
[ يستحبّ الوليمة عند الزفاف ] والظاهر أنّ المدار على مسمّاها في الكمّ والكيف ، وأمّا وقتها ففي المسالك : عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد : " هل هو بعد الدخول أو قبله ؟ لم أجد به تصريحاً " ورواية السكوني : " زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى " ظاهرة في أنّها بعد الدخول ، كما أنّ خبر النجاشي : " إنّ من سنن المؤمنين الإطعام عند التزويج " ظاهر في أنّه بعد العقد ، قلت : قد يقوى جواز كلٍّ من الأمرين ، ولعلّ التقديم أولى ، وعلى كلّ حال ، فيستحبّ [ يوماً أو يومين ] .
[ و ] ينبغي [ أن يدعى لها المؤمنون ، ولا تجب الإجابة ] عندنا [ بل تستحبّ ] خلافاً للمحكيّ عن بعض العامّة فتجب .