تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يتوجّه لها الردّ عليه ، وإن لم يسمع ذلك في حقّ الزوج . وذهب جماعة - كما قيل - إلى قبول الدعوى وإن لم تكن ثمّ بيّنة ، ومال إليه في المسالك ، لكن قال : " مبنى القولين على أنّ منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا ؟ " ثمّ قال : " والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متّجه " قلت : ليس مبنى القولين ما ذكره . ثمّ إنّ الدعوى تتوجّه على الزوج والمرأة معاً ، فإن اتّفقا على الحلف أو الردّ ، فلا كلام ، وإن اختلفا كان لكلٍّ حكمه ، ولا فرق في ذلك بين اتّحاد المجلس وعدمه . ومنه يعلم ما في المتن إن كان مراده عدم سماع الدعوى أصلًا إلّا مع البيّنة على وجهٍ لم يتوجّه له يمين لا على الزوج ولا على المرأة ، كما جزم به في المسالك . وفي المسالك أيضاً : " ممّا يتفرّع على الخلاف الأوّل جواز العقد على هذه - أي الخليّة - لغير المدّعي قبل انتهاء الدعوى وعدمه " . 29 / 164 - 168

7 - آداب عقد النكاح :

أ - الإشهاد في العقد الدائم :

يستحبّ [ الإشهاد ] في الدائم ، بل لعلّ تركه مكروه ، بل عن أبي عقيل منّا وجماعة من العامّة وجوب ذلك فيه ، والمعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذّة في هذا الزمان ، بل لعلّه كذلك في السابق أيضاً بقرينة ما حكي من الإجماع في الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب . 29 / 39 - 40

ب - الإعلان :

الظاهر استحباب [ الإعلان ] بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد . 29 / 40

ج‍ - الخُطبة أمام العقد :

يستحبّ [ الخُطبة أمام العقد ] وأكملها - كما في المسالك - إضافة الشهادتين والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بعده ، والوصيّة بتقوى اللَّه ، والدعاء للزوجين ، بل الظاهر استحبابها قبل الخِطبة ، بل في المسالك أنّه يستحبّ لوليّ المرأة الخطبة أيضاً ثمّ الجواب ، ولا بأس به ، نعم الظاهر الاجتزاء بحمد اللَّه والصلاة على محمّد وآله . ولا تجب إجماعاً أو ضرورة ، خلافاً لداود الظاهريّ . 29 / 40 - 41

د - إيقاع العقد ليلًا :

يستحبّ [ إيقاعه ] - أي العقد - [ ليلًا ] . 29 / 41

ه‍ - إيقاع العقد والقمر في العقرب :

[ يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ] والظاهر إرادة البرج من العقرب ، لا المنازل المنسوبة إليه وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة . وفي كشف اللثام : " والظاهر أنّ لفظ الخبر مقولٌ على عرف أهل النجوم ، ولا يُريدون بمثله إلّا الكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم ، مع الأصل في ما زاد " . قلتُ : بل الظاهر أنّ الخبر مقولٌ على ما يُرى عند عامّة الناس من كون القمر في العقرب ، لا على ما يقرّره أهلُ النجوم من الدرجات والدقائق ، ونحو ذلك ممّا هو جارٍ على مصطلحاتهم ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . وأمّا في المسالك فقال : " والذي بيّنه أهلُ هذا الشأن ( اللسان خ ل ) أنّ للعقرب من المنازل القلب
معجم فقه الجواهر — صفحة 172 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي