تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
والحمقاء والمجنونة . 30 / 116

4 - الاشتراط في عقد النكاح :

أ - اشتراط ما يخالف المشروع في عقد النكاح :

[ إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ] ممّا لم يكن فيه خلل بمقصود النكاح على وجهٍ يكون منافياً لمقتضى العقد [ مثل ] اشتراط [ أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى ] أو لا يقسم لضرّتها ، أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، أو نحو ذلك [ بطل الشرط ] اتّفاقاً ، كما في كشف اللثام وغيره [ وصحّ العقد ] اتّفاقاً ، بل المشهور صحّة العقد [ والمهر ] بل قد يظهر من محكيّ المبسوط الاتّفاق عليه . 31 / 95 - 96

ب - اشتراط الخيار في العقد والمهر :

[ لو شرط الخيار في النكاح بطل ] العقد ، فضلًا عن الشرط ، على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد خلافاً في بطلان الشرط ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، وعند المصنّف : [ فيه تردّد ] . [ و ] ما عن ابن إدريس - من بطلان الشرط خاصّة ، بل قال في ما حكي عنه : إنّه لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، بل الإجماع على الصحّة - واضح الفساد . هذا كلّه في اشتراط الخيار في عقد النكاح . أمّا [ لو اشترطه في المهر صحّ العقد والمهر والشرط ] نعم يشترط ضبط مدّته كغيره من العقود ، وربما احتُمل عدم اعتبار ضبطه ، لكن المذهب الأوّل ، ولا يتقيّد بثلاثة أيّام ، وإن حكي عن الشيخ أنّه مثّل بها . ثمّ إن استمرّ عليه وانقضت مدّته لزم ، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل ، كما لو عرى العقد عن المهر . 31 / 105 - 107 وانظر أيضاً : 29 / 149 - 151

ج‍ - اشتراط الزوج تسليم المهر في أجل ولم يسلّمه :

يصح العقد والمهر ويبطل الشرط خاصة [ لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلّمه كان العقد باطلًا ] عند المشهور بيننا ، تصريحاً من جماعة منهم بأنّه متى فعل ذلك [ لزم العقد والمهر وبطل الشرط ] خاصّة ، وظاهراً من آخرين ، نعم في القواعد والمسالك وغيرهما احتمال فساد المهر ، بل في المسالك : " هو متّجه إلّا أن يزيد المسمّى عنه والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمّى حينئذٍ " وفيه أنّه غير مجدٍ مع فرض فساده ولذا أطلق في القواعد وجوب مهر المثل على هذا الاحتمال . 31 / 96 - 98

د - اشتراط الزوجة على الزوج أن لا يفتضّها :

[ ولو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط ] نعم [ لو أذنت بعد ذلك جاز ] . [ وقيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من مبسوطه ، وابن حمزة في المحكيّ من وسيلته ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين منهم العلّامة في المختلف وولده في الشرح : [ يختصّ لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع ، وهو ] - كما ترى - [ تحكّم ] بلا حاكم ، والقول ببطلان العقد والشرط فيهما ( النكاح المنقطع والدائم ) معاً - الذي هو
معجم فقه الجواهر — صفحة 169 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي