تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
عليك جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضاً إذ هما من وادٍ واحدٍ ، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة لما عرفت من عدم بينونتها بالفطريّ . 30 / 79 - 80

ثالثاً : عقد النكاح :

1 - مقدّماته :

أ - النظر إلى امرأة يريد نكاحها وبالعكس :

عورة / ثانياً 3 و ( 29 / 63 - 68 )

ب - آداب اختيار الزوجة :

ب / 1 - صفات المرأة التي ينبغي أنْ يتخيّرها الزوج :

يستحبّ [ أنْ يتخيّر من النساء من تجمع صفات أربعاً : كرم الأصل ] بأنْ لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّن تنال أحداً من آبائها وامّهاتها الألسن ، وقيل : المراد من كرم الأصل من لم يكن مسّ آباءهن رِقّ ، وقيل : بأن يكون أبواها صالحين . ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه على معنى أن ليس في أصلها ما هو معيب ومذموم . [ وكونها بكراً ] . وكونها [ ولوداً ] وقيل : والجمع بين هذه الصفة والبكارة بأنْ لا تكون صغيرة ولا يائسة ، ولا في مزاجها ما يدلّ عادةً على عقمها كانتفاء الحيض . والأولى في معرفة كون البكر ولوداً الرجوع إلى نسائها من الامّهات والأخوات . وينبغي أن تكون [ عفيفة ] . إلى غير ذلك من الصفات التي لم يذكرها المصنّف ، ككونها سمراء ، عيناء ، عجزاء ، مربوعة ، طيّبة اللتّ ، درمة الكعب ، عظيمة الكعثب ، جميلة ، ذات شعر ، صالحة ، تعين زوجها على الدنيا والآخرة ، وتحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها ، ولتكن قرشيّة ، وغير ذلك . وعلى كلّ حال ، فلا تغني البكارة عن العفّة ، حتّى إذا فُسّرت بالعفّة في الفرج . [ و ] كيف كان [ لا يقتصر ] في اختيار المرأة [ على الجمال ولا على الثروة ، فربّما حرمهما ] . 29 / 36 - 39

ب / 2 - الصلاة والدعاء عند إرادة التزويج :

يستحبّ له عند إرادة التزويج [ صلاة ركعتين ] وحمد اللَّه بعدهما [ والدعاء بعدهما ] أيضاً بالمأثور . 29 / 39

ج‍ - أحكام الخِطبة :

خِطبة ( 30 / 119 - 124 )

2 - صيغة العقد :

أ - الإيجاب والقبول في عقد النكاح :

عقد [ النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ] لفظيّين [ دالّين على القصد الرافع للاحتمال ] أي القصد التفصيليّ . [ و ] من [ العبارة عن الإيجاب لفظان : زوّجتُكَ ، و : أنكحتُكَ ] بلا خلاف ولا إشكال . [ نعم في متّعتُكَ ] خلاف و [ تردّد ، و ] لكن [ جوازه ] عند المصنّف [ أرجح ] . وما ذكره المفيد وغيره في باب البيع من عدم اعتبار لفظ مخصوص ، قويّ ، وقد اعترف بذلك في المسالك . لكن لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصاً في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع . ولكنّ الإنصاف عدم خلوّ القول بالاكتفاء بكلّ لفظ لا يستنكر العقد به في ذلك العقد ، ودالّ بنفسه أو