تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مثل ذلك . 30 / 82

س - نكاح من أسلم على وثنيّة ثمّ ارتدّ وأسلمت هي في العدّة :

[ لو أسلمت ] هي ( أي الوثنيّة التي أسلم زوجها الوثنيّ بعد نكاحهما ) [ في العدّة ] بانَ عدم الانفساخ بالإسلام ، ولكن انفسخ بالارتداد . [ و ] حينئذٍ فلا بدّ من ضرب عدّة لها من حين الارتداد ، فإن [ رجع إلى الإسلام في العدّة فهو أحقّ بها ] . نعم [ إن خرجت ] العدّة [ وهو كافر فلا سبيل له عليها ] وبانَ أنّها بانت منه حين ردّته . وكذا لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أوّلًا ثمّ ارتدّت . وعلى كلّ حال ، فليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته ، بل لو كانت هي مرتدّة مثله أيضاً انفسخ النكاح بينهما . هذا كلّه بالنسبة إلى الرجوع إليها ، أمّا غيرها ، كما لو فرض أنّه تزوّج وهو مرتدّ بامرأة ، ثمّ عاد إلى الإسلام في عدّة الأولى ، لم يحكم بصحّة نكاحه . وكذا لو أسلمت زوجة الكافر وفرض نكاحه لمسلمة بعدها ، ثمّ أسلم هو في العدّة ، فإنّه لا يصحّ نكاحه لمسلمة وإن انكشف بإسلامه بقاء نكاحه السابق . 30 / 82 - 83

ع - مهر الزوجة المنفسخ نكاحها بسبب اختلاف الدِّين :

[ اختلاف الدِّين فسخ ] قطعاً [ لا طلاق ] فلا يلحقه حكمه إلّا بدليل [ فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ] الذي هو بمنزلة العوض ، فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوض ، رجع استحقاق العوض إلى مالكه ، سيّما مع كون الفسخ من قبلها ، من غير فرق بين كونه عيناً أو ديناً ، تصرّفت به أولا . [ وإن كان من الرجل ، فنصفه على قول مشهور ] تنزيلًا له منزلة الطلاق قبل الدخول ، وفيه منع ما يدلّ على التنزيل على وجهٍ يقتضي ذلك ، ومن هنا استوجه غير واحدٍ من المتأخّرين ثبوت الجميع عليه ، بدعوى إيجاب العقد له أجمع ، فيستصحب ثبوته ، وفيه أنّ قاعدة الفسخ التي ذكرناها تقتضي ردّ كلّ عوض إلى مالكه ، فيتّجه حينئذٍ سقوط الجميع عنه ، نعم قد يُقال بثبوت النصف عليه لكونه القدر المتّفق عليه بين القولين . [ وإن كان بعد الدخول ] منه أو منها [ فقد استقرّ ] المهر [ ولم يسقط بالعارض ] منه شيء . ولو أسلما دفعةً بأن تقارن آخر الشهادتين منهما ، فلا فسخ ، ولو لم يعلم الحال وجهل التاريخ وأمكن الاقتران ، حكم به عند جماعة ، وإن علم عدم الاقتران أو قلنا : إنّ الأصل أيضاً يقتضي عدمه ، فلا شيء لها عليه على ما قلناه ، ولها الجميع أو النصف على القولين الآخرين ، بل لو ادّعت سبقه وادّعى سبقها ، كان القول قولها عليهما . [ و ] كيف كان ، ف‍ [ - لو كان المهر فاسداً ] باختلال شرط من شروط صحّته عندنا ، كالمعلوميّة مثلًا [ وجب به مهر المثل مع الدخول ] كالمسلمة المساوية لها في الفروع [ وقبله ] لا شيء لها إن كان منها ، و [ نصفه إن كان ] أي [ الفسخ ، من الرجل ] على