بل لا دليل على الوجوب مع البذل أيضاً ، وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارةً وإلى المعروف بين الأصحاب أخرى . بل وكذا كتابة الإشهاد على الإقرار فيما لو أقرّ له بالحقّ وسأله الإشهاد على إقراره . نعم هو راجح . بل ينبغي أن يكتب نسختين إحداهما تكون في يد الملتمس والأُخرى تبقى في ديوان الحكم . بل في المسالك وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب أصل الكتابة ، ولكن قد عرفت ما في الأصل ، فضلًا عن الفرع ، اللّهمّ إلّا أن يكون منصوباً من قبل الإمام عليه السلام لذلك على وجهٍ يرتزق من بيت المال ، فإنّ الوجوب عليه متّجه حينئذٍ .
40 / 127 - 128
ش - حكم تعتعة القاضي الشاهد أو ترغيبه في الشهادة أو إيقافه عزم الغريم عن الإقرار :
[ لا يجوز للحاكم ] - بلا خلاف أجده فيه - [ أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في ] أثناء [ التلفّظ بالشهادة ] بكلام يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ، ويعدل عمّا كان يريده هدايةً له إلى شيءٍ ينفع أو إيقاعاً له فيما يضرّ [ أو يعقّبه ] بكلام ليجعله تتمّة شهادته ، وليستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة .
[ بل ] يجب عليه أن [ يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده ] ويحكم بمقتضاه حينئذٍ [ وإن ] كان [ يتردّد ] ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما ، بل في المسالك حرمة ذلك عليه ، سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقّبه لولاه أم لا ، وهو كذلك بناءً على اعتبار القصد المزبور بالتعتعة ، بل لا فرق بين الحاكم وغيره عدا الخصم فيه . أمّا إذا لم يكن كذلك ، بل كان من الإعانة على إبراز مقصده ونحو ذلك ، فيشكل حرمته . [ ولو تردّد ] الشاهد [ في الشهادة ] لأمرٍ قد عرض له [ لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة و ] إغراؤه بذلك ، كما [ لا ] يجوز له [ تزهيده في إقامتها ] وترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به . [ وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ] بالحقّ ، لكن [ يجوز ذلك في حقوق اللَّه ] كلّ ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات .
40 / 129 - 130
ت - إحضار القاضي الخصم إذا التمس ذلك المدّعي ، وحكم ما لو كان الخصم امرأة :
[ إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ] واستعدى الحاكم عليه ، أعداه و [ أحضره ] مع الإمكان [ إذا كان حاضراً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامّة ، وكذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه [ سواء حرّر المدّعي دعواه أم لم يحرّرها ] وسواء كان من أهل المروّات أم لا ، ونحوها ولو كان قاضياً معزولًا " 1 " وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا ، خلافاً لبعض العامّة والمحكيّ عن الإسكافي منّا ، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروّات والشرف مجلس الحكم ، وعن بعضٍ أنّه يستدعيه إلى منزله ، ولا ريب في ضعفه ، وإن كان الأولى التحرّز في
هامش
( 1 ) - في هامش الجواهر : الموجود في النسخة الأصليّة ابتداءً هكذا : " وسواء كان من أهل المروّات أم لا " ، ثمّ أضيف في الهامش بعد قوله : " أم لا " قوله : " ونحوهما ولو قاضياً معزولًا " ، فصارت العبارة مشوّشة ولو كان ما في الهامش خارجاً بعد قوله : " المروّات " كان أولى حيث تكون العبارة هكذا : " وسواء كان من أهل المروّات - ونحوها ولو قاضياً معزولًا - أم لا " . 40 / 134