تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الشاهد على وجهٍ لا يقوم مقامه الحجّة شرعاً ، بل لو أبرز ذلك على وجه الشهادة كان مدلّساً ، بخلافه في نحو الملك باليد الدالّة عليه باعتبار أنّ الشهادة به شرعاً وعرفاً بنحو ذلك . وكذا الكلام في حكم الحاكم ، بل هو أولى لأنّه إلزام بحكم الموضوع لا أنّه من طرق ثبوته . والموجود هنا في القواعد أنّه : " له - أي الحاكم - أن يحكم بالعدالة والجرح بشهادة عدلين إن نصب حاكماً في التعديل " وفي الكشف : " والجرح ، ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم ، ويشترط في القاضي ، فإذا أخبر حاكماً آخر بعدالته أو فسقه اكتفى به ، ولم يشترط شهادة آخر " وهو غير ما نحن فيه ، وإن كان ما في المتن والشرح لا يخلو من بحث من وجوه . كما أنّ ما في القواعد أيضاً - من أنّه : لو أقام المدّعى عليه بيّنةً أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم ، فردّ شهادتهما لفسقهما ، بطلت شهادتهما - كذلك أيضاً ، وإن قال في كشف اللثام : " فهما شاهدا فرع على الحاكم " . ثمّ إنّ المراد بمشاهدة فعل ما يقدح في العدالة حصول العلم بكونه على الوجه المحرّم ، وإلّا لم يشهد به ، ودعوى أنّ للأفعال ظهوراً يجب الأخذ به كالأقوال ، واضحة المنع ، فهي إن أفادت العلم جرى عليه الحكم ، وإلّا كان من الظنّ الذي لا دليل على حجّيته ، بل الدليل على خلافه ، نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتدّ به ولا ينافي القطع في العادة . 40 / 124 - 126

ص - هل يحكم القاضي باستمرار عدالة الشاهد بعد ثبوتها حتى يتبيّن ما ينافيها أو يجدّد البحث عنها في كلّ قضيّة ؟ :

[ لو ثبت عدالة الشاهد ] مثلًا [ حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها ، وقيل ] - وإن كنّا لم نتحقّق القائل بذلك منّا - : [ إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ] نعم هو محكيّ عن بعض العامّة . [ و ] لكن [ لا حدّ لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم ] وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستّة أشهر ، ولا يخفى عليك ضعف الجميع . 40 / 126

ق - جمع القاضي قضايا كلّ أسبوع :

[ ينبغي أن يجمع ( القاضي ) قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه ] التي للغير عنده [ ويكتب عليها ] : قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ومحضر فلان وسجلّ فلان ووثيقة فلان ، بل ينبغي جمع قضاء كلّ يوم ، ويكتب عليه : قضاء يوم كذا من أسبوع كذا . وعلى كلّ حال [ فإذا اجتمع ما لشهرٍ كتب عليه : قضاء شهر كذا ، فإذا اجتمع ما لسنةٍ جمعه وكتب عليه : قضاء سنة كذا ] . 40 / 126 - 127

ر - كتابة القاضي محضر الحكم :

[ كلّ موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر ، ف‍ ] - لا يجب عليه مقدّماته ، لكن [ إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ، وجب عليه الكتابة . وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّته ، و ] إلّا ف‍ [ - لا يجب على الحاكم دفع القرطاس ] والمداد والقلم ونحو ذلك [ من خاصّته ]