بإقرارٍ منه أو غيره [ أبطله سواء كان من حقوق اللَّه تعالى أو حقوق الناس ] على الأصحّ ، كما في التحرير خلافاً للفاضل وللمحكيّ عن الشيخ وبعض العامّة من الاقتصار على الأوّل .
40 / 103 - 105
ل - ما يجب على الحاكم الثاني إذا ادّعى المحكوم عليه أنّ الحاكم الأوّل المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين :
[ إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين ، وجب إحضاره وإن لم يُقم المدّعي بيّنة ] له بذلك ، بل وإن صرّح بعدمها بناءً على أنّ له اليمين . [ فإن حضر واعترف الزم ] بالمال إن كان قد أخذه أو استوفى بحكمه . [ وإن قال : لم أحكم إلّا بشهادة عدلين ، قال الشيخ : يُكلّف البيّنة ] .
[ ويشكل بما ] هو معلوم من [ أنّ الظاهر استظهار الحكّام في أحكامهم ، فيكون القول قوله مع يمينه ] بل ربما قيل أو احتمل عدم اليمين ، ولعلّه على ذلك يبنى عدم جواز إحضاره المقتضي لامتهانه عند القائل به . لكن الأوّل أقوى ، فيجب الإحضار مطلقاً ، سواء كانت الدعوى بأخذ أو استيفاء بحكمه أو غير ذلك .
وكذا لو ادّعى أنّه أخذ منه رشوةً أو نحو ذلك ، بل أولى بالقبول ، نعم لا يخفى عليك ما ذكرناه من احتمال عدم جريان نحو ذلك في نوّاب الغيبة الجامعين للشرائط ، وإن سُمِعت الدعوى عليهم في غير ما يتعلّق بما هم أولياء فيه ، وإن كان التحقيق خلافه .
ولو بانَ أنّ الحاكم ليس من أهل الحكومة نقض جميع أحكامه وإن كانت صواباً إلّا ما لا فائدة للنقض فيه ، كردّ المغصوب والوديعة ونحوهما . ولو كان الحكم خطأ عند الأوّل ، ولكن حكم به غفلةً ، وصواباً عند الثاني ، فالأقوى نقضه ، كما لو تنبّه الحاكم بنفسه له .
40 / 105 - 106
م - ما يكتفي به الحاكم من الشهود إذا افتقر إلى مترجم أو مسمع وما يعتبر فيهما :
[ إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ] لسماع الشهادة ونحوها [ لم يُقبَل إلّا شاهدان عدلان ] حتى فيما يكتفى فيه بالشاهد والامرأتين ولذا يكتفي بالعدلين في ترجمة شهود الزنا المعتبر فيه أربعة [ ولا يقنع بالواحد ] فحيث يراد بالترجمة إثبات ما يترتّب عليه الحكم ، كشهادة الشاهد ، احتيجت إلى التعدّد ، وحيث يراد فيها بيان المراد في غير ذلك ، يكفي فيها الواحد .
وقد يقال : إنّه يمكن استفادة اعتبار التعدّد في كلّ ما كان له مدخليّة في القضاء ، ولو موضوع المدّعى وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك . ومنه الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدّعي أو نحو ذلك ، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء .
وأمّا اعتبار الحرّية في المترجم ، فقد صرّح الفاضل وغيره بعدم اعتبارها فيه . وقد يشكل بل بناءً على أنّها من الشهادة يتّجه اعتبارها أيضاً إن كانت الحرّية معتبرة فيها ، هذا كلّه في المترجم .
وأمّا مسمع القاضي لو كان أصمّ ، فالظاهر جريان حكم المترجم عليه ، بل الأولى فيهما إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية .
40 / 106 - 109