تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
كالنصوص ، وإن بعُد في بعضها فيرتفع الخلاف حينئذٍ نصّاً وفتوى . وبالجملة ، فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب . بل الظاهر إلحاق ردّة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضاً ، كما صرّح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنّه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن أشعر به نسبته إلى المشهور . 39 / 326 - 332

5 - مهر الأمة المزوّجة إذا أعتقت :

نكاح / سادساً 2 أ / 3 ( 30 / 245 - 246 )

6 - مهر الأمة المزوّجة لمولاها وحكم ما إذا باعها :

نكاح / سادساً 2 ب / 4 ( 30 / 269 - 272 )

7 - العفو عن المهر :

أ - عفو الزوجة عن المهر :

[ لو عفت ( الزوجة ) عمّا لها كان الجميع للزوج ] بلا خلاف ولا إشكال ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، فإذا كان الصَّداق ديناً أو عيناً ، وقد تلفت في يد الزوج ، صحّ عفوها بلفظه والإسقاط والإبراء والترك ، بل في القواعد والمسالك وكشف اللثام : " والهبة " بل في الأخيرين : " والتمليك " بل لم يحكِ أحد منهما الخلاف هنا ، ولا إشكال فيه مع إرادة معنى الإبراء منهما ( من الهبة والتمليك ) ، إنّما الكلام في ما لو أريد منهما معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك . وعلى كلّ حال ، لا يفتقر إلى قبول عند المشهور بأيّ لفظ وقع كسائر الإبراءات ، فما عن المبسوط - من الافتقار إليه مطلقاً ، والشافعيّة إذا كان بلفظ الهبة والتمليك في وجهٍ - ضعيف . وإن كان عيناً صحّ بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ممّا يقوم مقامهما ، واعتبر فيهما القبول والقبض . وهل يصحّ بلفظ العفو - كما عن المبسوط والتحرير والمسالك - أو لا يصحّ ؟ لعلّ الأقوى العدم ، لا سيّما إذا قال : عفوت عنه . 31 / 109 - 111 و [ لو تزوّجها على مالٍ مشارٍ إليه غير معلوم الوزن ] أو غيره ممّا يعتبر فيه العدّ والكيل والذرع [ فتلف قبل قبضه فأبرأته منه ، صحّ ] خلافاً لما عن الشيخ من المنع عند الجهل بالقدر في قول . [ وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحّ ، ولو لم تعلم كمّيته ] . نعم [ لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول ] بناءً على وجوبه به [ لم يصحّ لعدم الاستحقاق ] مع احتمال أن يُقال : إنّه مع تحقّق استحقاق أن تستحقّ بالعقد مثلًا ، يصحّ له إسقاط ذلك الاستحقاق ، لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل . 31 / 125

ب - عفو من بيده عقدة النكاح وعفو وليّ الزوج :

[ لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ] سواء قلنا : إنّه الزوج كما عند العامّة ، أو قلنا : [ هو الوليّ ] كما عند الخاصّة [ كالأب والجدّ للأب ] وعن النهاية زيادة الأخ [ وقيل ] كما عن المهذّب : [ أو من تولّيه الامرأة عقدها ] . والنصوص متّفقة على أنّه غير الزوج ، لكن اشتمل بعض النصوص على الأخ ، والإجماع محقّق منّا على