تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وعلى الثالث يتقيّد بما لا يزيد عن مهر السنّة ، لكن من جعل الحكم إلى الأجنبيّ كان حاكماً أصليّاً لا نائباً على وجهٍ يُراعى فيه حكومة المنوب عنه ، فالمتّجه حينئذٍ مضيّ حكمه على كلّ حال كتحكّم الزوج ، ولا يتقيّد بما تقيّد به تحكّم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه . ولو كان الحكم إليهما ، فلا إشكال مع التراضي ، ومع التخالف قيل : يوقف حتى يصطلحا ، كما عن المبسوط والتحرير ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل ، وقد يُقال : إذا بذل الزوج لها ما يساوي مهر السنّة ، لم يكن لها اقتراح الزائد ، نعم لو حكم بالأقلّ من ذلك كان لها خلافه ، فيحتاج حينئذٍ إلى الحاكم . 31 / 68 - 69

3 - مهر مفوّضة المهر المطلّقة قبل الدخول وقبل الحكم بالمهر :

[ لو طلّقها ( مفوّضة المهر ) قبل الدخول وقبل الحكم ، الزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف ] من ذلك ، ولا تسقط حكومته بالطلاق . [ ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنّة ] فإن زادت رُدّت إليه في ذلك الحكم على الأقوى ، ويحتمل إلزامها بفرض آخر . ولو امتنعت عنِ الحكم على وجهٍ لا يمكن إجبارها ، احتمل قيام الحاكم مقامها يحكم لها بما لا يزيد عن مهر السنّة ، ويحتمل إيقاف حقّها حتى تحكم . ولو امتنع الزوج عن الحكم على وجهٍ لا يمكن إجباره عليه ، احتمل قيام الحاكم مقامه ، فيحكم عليه بما لا يزيد على مهر المثل أو السنّة ، ويُحتمل الإيقاف حتى يتمكّن من إلزامه بالحكم . ولو جنّ مثلًا مَن إليه الحكم قام وليّه مقامه في وجهٍ ، والحاكم في آخر . وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة لها لصدق كونها مطلّقة قبل المسّ ولا فرض لها ، وكذا لو طلّقت قبل الدخول ومات من له الحكم ، ولعلّه لا يخلو من قوّة . 31 / 69 - 70

4 - موت الحاكم قبل الحكم بالمهر المفوّض إليه :

[ لو مات الحاكم قبل الحكم ] وبعد الدخول ، فلها مهر المثل مطلقاً ، أو ما لم يزد عن مهر السنّة خصوصاً إذا كان الحكم إليها وقد مات قبله ، بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، وإن كان [ قبل الدخول قيل ] والقائل المشهور نقلًا " 1 " وتحصيلًا : [ سقط المهر ، ولها المتعة ] . وما ذهب إليه الفاضل في القواعد من وجوب المهر ، لم نَره لأحد قبله ولا بعده ، وإن حكي عن الشيخ إلّا أنّا لم نتحقّقه ، بل لعلّ المحقّق عنه خلافه ، وعن ابن إدريس رحمه الله عدم وجوب شيء لها لا متعةً ولا غيرها ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ وقيل : ليس لها أحدهما ، ولكن الأوّل مرويّ ] صحيحاً ، وقد عمل به المعظم ، فلا محيص عنه . 31 / 70 - 71

رابعاً : استحقاق المهر :

1 - تملّك الزوجة المهر بالعقد :

[ الصَّداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ] والقولين ، بل المشهور منهما شهرةً عظيمةً ، بل عن الحلّي نفي الخلاف فيه ، ولعلّه كذلك . 31 / 107
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " أو " والتصحيح من النسخة الحجريّة .
معجم فقه الجواهر — صفحة 522 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي