تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل ، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده ، و ] لا ريب أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وأخباره . 30 / 383

14 - اشتراط الزوج الخيار في المهر :

نكاح / ثالثاً 4 ب ( 31 / 105 - 107 29 / 149 - 151 )

15 - اشتراط الزوجة تسليم المهر في أجل وإلّا كان العقد باطلًا :

نكاح / ثالثاً 4 ج‍ ( 31 / 96 - 98 )

ثانياً : تفويض البضع :

1 - تعريفه :

التفويض لغةً : إيكال الأمر إلى الغير ، وقد يُطلق ويُراد به الإهمال ، و [ تفويض البضع هو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلًا ، مثل أن يقول ] الوكيل : [ زوّجتك فلانة ، أو تقول هي : زوّجتك نفسي ، فيقول ] الزوج : [ قبلت ] وحينئذٍ هو من التفويض بمعنى الإهمال ضرورة عدم ذكر المهر فيه . 31 / 49

2 - حكم العقد مع تفويض البضع أو اشتراط أن لا مهر :

لا خلاف في أنّ [ ذكر المهر ليس شرطاً في ] صحّة [ العقد ] بل الإجماع بقسميه عليه [ فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً ] في العقد [ أو شرط أن لا مهر ، صحّ العقد ] قطعاً مع إرادة نفي المهر المسمّى في العقد ، أمّا لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول ، فلا خلاف ولا إشكال في فساد الشرط ، بل المعروف فساد العقد أيضاً ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من الصحّة . 31 / 49 - 51

3 - ما تستحقّه مفوّضة البضع أو مَن شُرط أن لا مهر في عقدها إذا طُلّقت :

[ لو تزوّجها ولم يذكر مهراً ] في العقد [ أو شرط أن لا مهر ، فإن طلّقها قبل الدخول ، فلها المتعة حرّةً كانت أو مملوكة ، ولا مهر ] بلا خلاف أجده ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، وما عن مالك وجماعة من العامّة من استحباب المتعة ، واضح الضعف . [ وإن طلّقها بعد الدخول ] وقبل الفرض [ فلها مهر أمثالها ، ولا متعة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض ، فلا مهر لها ولا متعة ] عندنا ، خلافاً لبعض العامّة فأوجب مهر المثل . 31 / 49 - 52

أ - اعتبار حال الزوجة في مهر المثل :

[ المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ] والسنّ والبكارة والعقل واليسار والعفّة والأدب وأضدادها ، وبالجملة ، ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيّناً ، فيكون المعتبر حينئذٍ المثليّة بالأهل والصفات جميعاً . ومنه يعلم الوجه في ما ذكره غير واحد من الأصحاب من اعتبار كون أقاربها في أهل بلدها ، فاحتمال عدم اعتبار البلد لإطلاق الأخبار في غير محلّه ، بل لما ذكرنا اعتبر المشهور الأقارب مطلقاً من غير فرقٍ بين من يرجع منهم إلى الأب أو الامّ ، خلافاً للمحكيّ عن المهذّب والجامع فاعتبر الأقارب من